الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو سلط الراهن العدل على بيع المرهون فباعه بنقد أو نسيئة جاز ) لإطلاق الأمر ( فلو طالب المرتهن بالدين لا يكلف المرتهن إحضار الرهن ) لأنه لا قدرة له على الإحضار ( وكذا إذا أمر المرتهن ببيعه فباعه ولم يقبض الثمن ) لأنه صار دينا بالبيع بأمر الراهن فصار كأن الراهن رهنه وهو دين ( ولو قبضه يكلف إحضاره ) لقيام البدل مقام المبدل إلا أن الذي يتولى [ ص: 275 ] قبض الثمن هو المرتهن ، لأنه هو العاقد فترجع الحقوق إليه وكما يكلف إحضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل لاحتمال الهلاك ، ثم إذا قبض الثمن يؤمر بإحضاره لاستيفاء الدين لقيامه مقام العين ، وهذا بخلاف ما إذا قتل رجل العبد الرهن خطأ حتى قضي بالقيمة على عاقلته في ثلاث سنين لم يجبر الراهن على قضاء الدين حتى يحضر كل القيمة ، لأن القيمة خلف عن الرهن فلا بد من إحضارها كلها كما لا بد من إحضار كل عين الرهن ، وما صارت قيمة بفعله وفيما تقدم صار دينا بفعل الراهن فلهذا افترقا

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية