الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        ( ولو وضع الرهن على يد العدل وأمر أن يودعه غيره ففعل ثم جاء المرتهن يطلب دينه لا يكلف إحضار الرهن ) لأنه لم يؤتمن عليه حيث وضع على يد غيره فلم يكن تسليمه في قدرته ( ولو وضعه العدل في يد من في عياله وغاب وطلب المرتهن دينه والذي في يده يقول : أودعني فلان ولا أدري لمن هو يجبر الراهن على قضاء الدين ) لأن إحضار الرهن ليس على المرتهن لأنه لم يقبض شيئا ( وكذلك إذا غاب العدل بالرهن ولا يدرى أين هو ) لما قلنا ( ولو أن الذي أودعه العدل جحد الرهن وقال : هو مالي لم يرجع المرتهن على الراهن بشيء حتى يثبت كونه رهنا ) لأنه لما جحد الرهن فقد توي المال ، والتوى على المرتهن ، فيتحقق استيفاء الدين ولا يملك المطالبة به . قال : ( وإن كان الرهن في يده ليس عليه أن يمكنه من البيع حتى يقضيه الدين ) لأن حكمه الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين على ما بيناه ( ولو قضاه البعض فله أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية ) اعتبارا بحبس المبيع ( فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه ) لأنه زال المانع من التسليم لوصول الحق إلى مستحقه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية