الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويحرم تخليلها فلا تحل ( و ش ) ففي النقل أو التفريغ من محل إلى آخر أو إلقاء جامد فيها وجهان ( م 10 ) في الوسيلة في آخر الرهن رواية تحل ( و م ر ) عنه يكره ( و م ر ) وعنه يجوز ( و هـ ) وعليهما تطهر .

                                                                                                          وفي المستوعب يكره ، وأن عليها لا تطهر على الأصح .

                                                                                                          وفي إمساك خمر ليتخلل بنفسه أوجه ، ثالثها يجوز [ ص: 244 ] في خمرة الخلال ، وهو أشهر وعلى المنع يطهر على الأصح .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : ويحرم تخليلها فلا تحل ، ففي النقل والتفريغ من محل إلى آخر أو إلقاء جامد فيها وجهان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الصغرى ، وأطلقهما في النقل والتفريغ في الفائق ، وأطلقهما في الشرح في النقل ، وهما روايتان في الرعاية الكبرى ، وهي طريقة موجزة في الرعاية الصغرى ( أحدهما ) : لا يطهر ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، ومجمع البحرين ، وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم ، ( والوجه الثاني ) : يطهر كما لو نقلها لغير قصد التخليل وتخللت .

                                                                                                          وقال في الرعاية وقيل تطهر بالنقل فقط ، وهو أصح ، ثم قال قلت : وكذا إن كشف الزق فتخلل بشمس ، أو ظل .

                                                                                                          ( تنبيه ) قوله : وفي إمساك خمر ليتخلل بنفسه أوجه ، ثالثها يجوز في خمر الخلال وهو أشهر ، انتهى ، الأشهر هو الصحيح من المذهب ، قال في الرعاية وهو أظهر ، والظاهر أن المصنف إنما أطلق لقوته وإن كان المذهب مشهورا على ما تقرر ذلك في المقدمة .




                                                                                                          الخدمات العلمية