الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو وصى بمنفعة أمته أبدا أو لآخر برقبتها أو بقائها تركة صح ، ولمالك رقبتها بيعها ، كعتقها ، وقيل : وعن كفارته كعبد مؤجر ، فيبقى انتفاع رب الوصية بحاله ، وقيل : ببيع لمالك نفعها ، وقيل : لا ، وفي كتابتها الخلاف وله قيمتها [ ص: 694 ] وولدها وقيمته من وطء شبهة ، وقيل : هن بمنزلتها ، وعليهما تخرج لو لم يقبض من قاتلها [ وعفا ] هل يلزمه القيمة ؟ وإن جنت سلمها هو أو فداها مسلوبة ، ولا يطأ . وفي الترغيب وجهان ، ولمالك نفعها خدمتها حضرا وسفرا وإجارتها وإعارتها ، وقيمة المنفعة على وارثها إن قتلها قاله في الانتصار .

                                                                                                          وفي التبصرة : إن قتلت فرقبة بثمنها مقامها ، ويحتمل أنه لمالك النفع ، قال : وهو أولى ، وقيل : يجد بوطئه وولده قن ، وتزويجها إليهما ، ويجب بطلبها ووليها مالك الرقبة ، وقيل : هما ، وفي مهرها ونفقتها وجهان ( م 6 و 7 ) ونفعها بعد الوصي [ ص: 695 ] لورثته ، قطع به في الانتصار وأنه يحتمل مثله في هبة نفع داره وسكناها شهرا وتسليمها ، وقيل : لورثة الموصي ، وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه ؟ أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ؟ فيه وجهان ( م 8 ) .

                                                                                                          [ ص: 693 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 693 ] تنبيه )

                                                                                                          قوله : فيمن أوصى بمنفعة أمته أبدا : ولمالك رقبتها بيعها كعتقها ، وقيل : وعن كفارته : فيبقى انتفاع رب الوصية [ بمنفعتها ] بحاله ، وقيل : يبيع لمالك نفعها ، وقيل : لا ، وفي كتابتها الخلاف ، انتهى . الظاهر أنه أراد بالخلاف الخلاف الذي في جواز بيعها . والصحيح من المذهب جواز بيعها ، [ ص: 694 ] وقدمه المصنف ، فكذلك الكتابة على هذا القول ، فعلى هذا لا تكون هذه المسألة من المسائل التي أطلق فيها الخلاف من وجهين ، والله أعلم .

                                                                                                          ( مسألة 6 و 7 ) قوله : وفي مهرها ونفقتها وجهان [ انتهى ] ذكر مسألتين .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 6 ) مهرها هل يكون لمالك نفعها أو رقبتها ، أطلق الخلاف فيه ، وظاهر الشرح إطلاق الخلاف ، وكذا ابن منجى في شرحه .

                                                                                                          ( أحدهما ) لمالك الرقبة ، وهو الصحيح ، على ما اصطلحناه ، اختاره ابن عقيل والشيخ الموفق ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لمالك نفعها ، وهو المذهب ، وعند أكثر الأصحاب ، قال الشيخ في المغني والمقنع وغيرهما : وقال أصحابنا : وهو لمالك نفعها ، وجزم به في [ ص: 695 ] المنور وغيره ، وقدمه في المحرر وغيره ، وصححه في النظم وشرح الحارثي وغيرهما ، قال في الفائق : هذا قول الجمهور .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 7 ) نفقتها هل تجب على مالك نفعها أو رقبتها ؟ أطلق الخلاف .

                                                                                                          ( أحدهما ) تجب على مالك الرقبة ، وهو الذي ذكره الشريف أبو جعفر مذهبا لأحمد ، وبه قطع أبو الخطاب في رءوس المسائل ، وابن بكروس وصاحب الوجيز وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تجب على مالك المنفعة ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح ، واختاره الشيخ الموفق والشارح ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، وقدمه في الخلاصة والمحرر والنظم وتجريد العناية وغيرهم ، وقيل : يكون في كسبها فإن عدم ففي بيت المال ، قال الشيخ في المغني والشارح : فإن لم يكن لها كسب فقيل في بيت المال ، قال الحارثي : هو قول الأصحاب .

                                                                                                          وقال الشيخ والشارح عن القول بكونه في كسبها : هو راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة ، انتهى . ولهذا والله أعلم لم يذكر المصنف إلا وجهين ، وأكثر الأصحاب ذكر ثلاثة أوجه ، وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع وشرح ابن منجى وغيرهم .

                                                                                                          ( مسألة 8 ) قوله : وهل يعتبر خروج ثمنها من ثلثه ؟ أو ما قيمتها بنفعها وبدونه ؟ [ ص: 696 ] فيه وجهان ، انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والمقنع والشرح وشرح ابن منجى وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يعتبر جميعها من الثلث ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق وشرح الحارثي وغيرهم .

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) تقوم بمنفعتها ثم تقوم مسلوبة المنفعة ، فيعتبر مما بينهما ، اختاره القاضي ، وقدمه في الخلاصة والنظم .




                                                                                                          الخدمات العلمية