الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وصى بجزء معلوم كثلث فخذه من مخرجه واقسم البقية على مسألة الورثة ، فإن لم يصح ضربت المسألة أو وفقها للبقية في المخرج ، فتصح مما بلغ ، ثم ما للوصي مضروب في مسألة الورثة أو وقفها أو ما لكل وارث في بقية المخرج بعد الوصية أو في وقفه ، وكذا إن وصى بأجزاء تعبر الثلث وأجيزت ، وإن ردت أخذتها من مخرجها فجعلتها ثلث المال ، فإذا وصى بنصف وربع وله ابنان فأجازا صحت من ثمانية ، وإن ردا جعلت الثلث ثلاثة وللابنين ستة وإن أجازا لأحدهما ضربت مسألة الإجازة في مسألة الرد [ تكن ] اثنين وسبعين ، للمجاز له سهم من مسألته في الأخرى ، وكذا من رد عليه ، والباقي للابنين وإن أجاز ابن لهما ورد الآخر فله سهمه من الإجازة في مسألة الرد ، ولمن رد سهمه من الرد في الإجازة والباقي للوصيين على ثلاثة ، وإن أجاز واحد لواحد [ ص: 702 ] أو كل واحد لواحد ] فاعمل مسألة الرد وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يدفعه بإجازتها له ، فإن انكسر فابسط الكل من جنسه ،

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية