الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولو كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو بالعكس فكعرض ، ذكره الأصحاب .

                                                                                                          وقال الأزجي : إن قلنا هما شيء واحد وهو قيمة الأشياء لم يلزمه ، ولا فرق ، لقيام كل واحد مقام الآخر ، فعلى هذا يدور الكلام ، قال : ولو كان صحاحا فنض قراضه أو مكسرة لزم العامل رده إلى الصحاح ، فيبيعها بصحاح أو بعرض ، ثم يشتريها به ، وإن كان دينا لزمه تقاضيه مطلقا ، نص عليه ، وقيل : في قدره ، ولا يلزم وكيلا ، وذكر أبو الفرج : يلزمه رده على حاله إن فسخ بلا إذنه ، قال : وكذا شريك ، وليس لرب المال شراء المال لنفسه أو من عبده المأذون ، وعنه : بلى ، صححها الأزجي ، كمكاتبه ، فعليها يأخذ بشفعة ، وكذا مضارب مع ربح ، والأصح في المنصوص : وله الشراء من غير المضاربة ، قال أحمد : إن لم يبعه مرابحة فهو أعجب إلي ، ومن اشترى نصيب شريكه صح ، إلا أن من علم [ ص: 393 ] مبلغ شيء لم يبعه صبرة ، وإلا جاز بكيله أو وزنه ، ونقل حنبل المنع في غير مكيل وموزون ، وعلله في النهاية بعدم التعيين فيهما وإن مات مضارب ، نص عليه ، [ وعنه : غير فجأة وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته ، عملا بالأصل ، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه ] فكأنه غاصب ، فيتعلق بذمته ، وقيل : كوديعة وهي في تركته ، في الأصح ، وفيها في الترغيب : إلا أن يموت فجأة ، وزاد في التلخيص : أو بوصي إلى عدل ويذكر جنسها ، كقوله قميص فلم يوجد ، وإن مات وصي وجهل بقاء مال موليه فيتوجه كذلك ، قال شيخنا : هو في تركته .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية