الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويؤخذ بقول مشتر في جهله به وفي قدره وفي أنه أحدث الغرس والبناء ، ويقوم عرض موجود ، فإن قال ثمنه مائة وقام للبائع بينة بمائتين أخذه الشفيع بمائة ، فإن ادعى غلطا أو كذبا فوجهان ( م 4 ) بما [ ص: 532 ] استقر عليه العقد من ثمن مثلي وقيمة غيره وقت لزومه ، ولو تعيب إن قدر عليه ثلاثة أيام ، وعنه : يومين ، وعنه ما رأى حاكم ، نقل صالح : للماء حصته [ من الثمن ] وإلا لما اشتراها المشتري ولا تسقط حصة الماء من الثمن .

                                                                                                          [ ص: 531 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 531 ] مسألة 4 ) قوله : فإن كان ثمنه مائة وقام للبائع بينة بمائتين أخذه الشفيع بمائة فإن ادعى غلطا أو كذبا فوجهان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمقنع والتلخيص والشرح والفائق وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) يقبل قول المشتري في الغلط ونحوه ، وقال القاضي : قياس المذهب عندي يقبل قوله ، كما لو أخبر في المرابحة ثم قال غلطت بل هنا أولى ، لأنه قد قامت بينة بكذبه ، قال الحارثي : هذا الأقوى ، قال في الهداية بعد أن أطلق الوجهين بناء على الخبر في المرابحة إذا قال غلطت ، انتهى ، أكثر الأصحاب قبلوا قوله في دعواه الغلط في المرابحة ، وصحح قبول قوله هنا في التصحيح والنظم ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          [ ص: 532 ] والوجه الثاني ) لا يقبل ، جزم به في الكافي وغيره ، وقدمه ابن رزين في شرحه وغيره ، واختاره ابن عقيل وغيره ، وهو المذهب ، على ما اصطلحناه ، ونقل أبو طالب في المرابحة : إن كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا ، قال الحارثي : فيخرج مثله هنا ، قال : ومن الأصحاب من أبي الإلحاق بمسألة المرابحة ، قال ابن عقيل : عندي أن دعواه لا تقبل ، لأن من مذهبنا أن الذرائع محسومة ، وهذا فتح باب الاستدراك لكل قول يوجب حقا ، ثم فرق بأن المرابحة كان فيها أمينا حيث رجع إليه في الإخبار في الثمن ، وليس المشتري ابنا للشفيع ، وإنما هو خصمه ، فافترقا .

                                                                                                          وقال في الرعاية الكبرى : وقيل يتحالفان ويفسخ البيع ويأخذه بما حلف عليه البائع لا المشتري ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية