الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن شرطه لغيره وله صح ، وإن أطلق فوجهان ( م 4 ) وإن قال : دوني ، لم يصح ، وظاهر كلامه : يصح ، اختاره الشيخ ، ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ ، وقيل : للموكل إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا ، ويلزم بمضي مدته ، في الأصح ، وله الفسخ ، وأطلقه الأصحاب ، ونقل أبو طالب : يرد الثمن ، وجزم به شيخنا ، كالشفيع ، ويتخرج من عزل الوكيل لا فسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة . والملك [ في ] مدة الخيارين للمشتري ، في ظاهر المذهب ، فيعتق قريبه وينفسخ نكاحه ويخرج فطرته ، قال أبو الخطاب وغيره : ويأخذ بالشفعة ، وعنه : إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل وعنه : وكسبه للبائع ، كرواية الملك له ، [ ص: 87 ] وقيل : هما لمشتر إن ضمنه .

                                                                                                          [ ص: 86 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 86 ] ( مسألة 4 ) قوله : وإن شرطه لغيره وله صح ، وإن أطلق فوجهان ، انتهى . يعني إذا شرطه لغيره وأطلق ، لا شرطه لنفسه معه ولا نفاه ، وأطلقهما في الخلاصة والمحرر والنظم والفائق :

                                                                                                          ( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ في المغني والشارح ، قال في الفائق : اختاره الشيخ وغيره ، انتهى . وجزم به في التلخيص والحاوي الكبير ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور وتجريد العناية ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير

                                                                                                          ( والوجه الثاني ) لا يصح ، اختاره القاضي في المجرد ، وجزم به في الكافي .




                                                                                                          الخدمات العلمية