الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن صادره سلطان لم يضمن ، قاله أبو الخطاب ، وضمنه أبو الوفاء إن فرط ، وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب ، وعند أبي الوفاء إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن ، وفي الخلاف والانتصار : يضمن المال بالدلالة ، وهو المودع .

                                                                                                          وفي فتاوى ابن الزاغوني : من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة فلم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله [ ص: 489 ] بعذاب أثم وضمن وإلا فلا ( م 12 و 13 ) .

                                                                                                          [ ص: 489 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 489 ] مسألة 12 و 13 ) قوله : وإن صادره السلطان لم يضمن ، قاله أبو الخطاب ، وضمنه أبو الوفاء إن فرط ، وإن أخذها منه قهرا لم يضمن عند أبي الخطاب ، وعند أبي الوفاء إن ظن أخذها منه بإقراره كان دالا ويضمن ، وفي الخلاف والانتصار يضمن المال بالدلالة ، وهو المودع .

                                                                                                          وفي فتاوى ابن الزاغوني : من صادره سلطان ونادى بتهديد من له عنده وديعة فلم يحملها إن لم يعينه أو عينه وتهدده ولم ينله بعذاب أثم وضمن ، وإلا فلا ، انتهى كلام المصنف ، ذكر المصنف مسألتين .

                                                                                                          ( مسألة 12 ) ما إذا صادره السلطان .

                                                                                                          ( ومسألة 13 ) ما إذا أخذها منه قهرا ، فما قاله أبو الخطاب في الثانية قطع به في التلخيص والفائق ، قال في الرعاية الكبرى ، وإن أخذها منه قهرا أو دفعها إليه مكرها لم يضمن ، وإن سأله عنها ورى عنها ، وإن ضاق النطق عنها جحدها وتأول أو استثنى بقلبه ، وكذا إن أحلف عليها ، وقيل : له جحدها وكتمها ، انتهى . قال الحارثي : وإذا قيل التوعد ليس إكراها فتوعده السلطان حتى سلم فجواب أبي الخطاب وابن عقيل وابن الزاغوني وجوب الضمان ولا إثم ، وفيه بحث ، وإذا قيل إنه إكراه فنادى السلطان إن من لم يحمل وديعة فلان عمل به كذا وكذا فحملها من غير مطالبة أثم وضمن ، وبه أجاب أبو الخطاب وابن عقيل في فتاويهما ، وإن آل الأمر إلى اليمين ولا بد حلف متأولا .

                                                                                                          وقال القاضي في المجرد : له جحدها ، فعلى المذهب إن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان ، للتفريط ، وإن حلف ولم يتأول أثم ، وفي وجوب الكفارة روايتان ، حكاهما أبو الخطاب في الفتاوى ( قلت ) : الصواب وجوب الكفارة مع إمكان التأويل وقدرته عليه وعلمه بذلك ولم يفعله . ثم وجدت المصنف قال في باب جامع الأيمان : يكفر ، على الأصح ، وإن أكره على اليمين بالطلاق فأجاب أبو الخطاب بأنها لا تنعقد ، كما لو أكره [ ص: 490 ] على إيقاع الطلاق ، قال الحارثي : وفيه بحث ، وحاصله إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صورة الإكراه فهو إكراه لا يقع ، وإلا وقع على المذهب ، انتهى كلام الحارثي .

                                                                                                          وقال المصنف في باب جامع الأيمان : وعند ابن عقيل لا يسقط ضمان بخوفه من وقوع طلاق ، بل يضمن بدفعها اقتداء عن يمينه .

                                                                                                          وفي فتاوى ابن الزاغوني : إن أبى اليمين بالطلاق أو غيره فصار ذريعة إلى أخذها فكإقراره طائعا ، وهو تفريط عند سلطان جائر ، انتهى .




                                                                                                          الخدمات العلمية