الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويصح شرط رهن المبيع على ثمنه ، في المنصوص ، فيقول : بعتكه على أن ترهننيه بثمنه : وإن قال : إن أو إذا رهنتنيه فقد بعتك ، فبيع معلق بشرط ، وأجاب أبو الخطاب وأبو الوفاء : إن قال بعتك على أن ترهنني ، لم يصح البيع ، وإن قال : إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك ، فقال اشتريت ورهنته عندك على الثمن ، صح الشراء والرهن ، وبيع العربون على الأصح ، وهو دفع بعض ثمنه ويقول : [ ص: 62 ] إن أخذته أو جئت بالباقي وقيل : وقت كذا وإلا فهو لك ، وكذا إجارته .

                                                                                                          ( القسم الثاني ) فاسد يحرم اشتراطه ، كتعليقه بشرط ، نحو بعتك إن حبيتني [ بكذا ] أو [ إن ] رضي زيد ، فلا يصحان ، وعنه : صحة عقده ، وحكى عنه صحتهما [ م ] اختاره شيخنا في كل العقود والشروط التي تخالف الشرع ، لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية ، كالنذر ، وكما يتناوله بالعربية والعجمية ، وقد نقل علي بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط إن باعه فهو أحق به بالثمن جواز البيع والشرطين ، وأطلق ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين ، قال شيخنا عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط ، وأنه يحرم الوطء لنقص الملك ، وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة ، قال : لا بأس به ، واحتج أحمد في شرط العتق بخبر جابر وقال : إنما هذا شرط واحد ، والنهي إنما هو عن شرطين ، ونقل حرب ما نقله الجماعة : لا بأس بشرط واحد ، قال حرب : ومذهبه على أن قوله بعتك على أن لا تبيع ولا تهب شرط واحد ، وقد أفسد أحمد الشرطين بهذين [ ص: 63 ] ونحوهما ، في رواية جماعة ، فدل على جواز واحد ، ويصح تعليق الفسخ بشرط ، ذكره في التعليق والمبهج ، وذكر أبو الخطاب والشيخ لا ، قال صاحب الرعاية فيما إذا أجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسختها : إنه يصح ، كتعليق الخلع ، وهو فسخ على الأصح ، قال في الفصول والمغني في الإقرار : فإن قال : بعتك بألف إن شئت فشاء لم يصح وقيل : يصح لأنه من موجب العقد ، لأن الإيجاب إذا وجد كان القبول إلى مشيئة المشتري ، ويأتي في الإقرار .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية