الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن وصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فقيل : لكل منهما الثلث مع الإجازة ، كانفرادهما ، والسدس مع الرد ، وتصح من ستة ، وقيل : لعمرو كابن بعد إخراج الثلث ( م 2 ) وهو ثلث الباقي [ ص: 705 ] تسعان ، وفي الرد لهما الثلث على الخمسة ، وإن كانت وصية زيد بثلث باقي المال فعلى الأول لعمرو الثلث ، ولزيد ثلث الباقي مع الإجازة ، ومع الرد الثلث على خمسة ، وعلى الثاني فيه دور ، لتوقف معرفة كل من ثلث الباقي ونصيب ابن على الآخر ، فاجعل المال ثلاثة أسهم ونصيبا ، فالنصيب لعمرو ، ولزيد ثلث الباقي سهم ، ولكل ابن سهم فهو النصيب ، وبالباب تضرب مخرج كل وصية في الأخرى تكن تسعة ، ألق منها دائما واحدا من مخرج الوصية بالجبر فالنصيب سهمان ، وتصح من ثمانية ، وإن شئت قلت للابنين سهمان ، ثم تقول : هذا مال ذهب ثلثه فزد عليه مثل نصفه فيصير ثلاثة ، ثم زد مثل نصيب ابن لوصيه [ ص: 706 ] النصيب فيصير أربعة وبالجبر خذ مالا وألق منه نصيبا وثلث باقيه يبقى ثلث مال إلا ثلثي نصيب يعدل نصيبين ، اجبر وقابل وابسط من جنس الكسر ، ثم اقلب فاجعل المال ثمانية والنصيب اثنين .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 2 ) قوله : وإن وصى لزيد بثلث ماله ولعمرو بمثل نصيب أحد ابنيه فقيل لكل منهما الثلث مع الإجازة ، كانفرادهما ، والسدس مع الرد ، وتصح من ستة ، وقيل لعمرو كابن بعد إخراج الثلث ، انتهى . وأطلقهما في المغني والكافي والمقنع والمحرر والشرح وغيرهم .

                                                                                                          ( أحدهما ) لصاحب النصيب ثلث المال عند الإجازة ، وعند الرد يقسم الثلث [ ص: 705 ] بين الوصيين نصفين ، وهو الصحيح ، قال في الهداية : هذا قياس المذهب عندي ، وقطع به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .

                                                                                                          ( والقول الثاني ) لصاحب النصيب مثل ما يحصل لابن وهو ثلث الباقي وذلك التسعان عند الإجازة ، وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة ، وهو احتمال في الهداية ، وقدمه في المستوعب ، قال الحارثي : وهذا أصح بلا مرية ، وهو كما قال : والتفريع الذي ذكره المصنف بعد ذلك على هذين القولين وهي مسألة واحدة ، ففي هذا الباب ثلاث مسائل .




                                                                                                          الخدمات العلمية