الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والمذهب من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضاربة لم يصح ولم يبرأ ، وعنه : يصح ، بناه القاضي على شرائه من نفسه ، وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله ، وفيهما روايتان ( م 20 ) [ ص: 190 ] وكذا : اعزله وضارب به ، ونقل ابن منصور : لا يجعله مضاربة ، إلا أن يقول ادفعه إلى زيد ثم يدفعه إليك .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 20 ) قوله : والمذهب من أذن لغريمه في الصدقة بدينه عنه أو صرفه أو المضاربة لم يصح ولم يبرأ ، وعنه : يصح ، بناه القاضي على شرائه من نفسه ، وبناه في النهاية على قبضه من نفسه لموكله ، وفيهما روايتان ، انتهى . الظاهر أنه أراد بشرائه من نفسه شراءه للغير من نفسه فيما إذا وكله في الشراء فاشترى من نفسه ، والصحيح من المذهب في هذه المسألة أنه لا يصح شراؤه من نفسه لموكله ، وقد قدمه المصنف في باب الوكالة .

                                                                                                          وفيه رواية : يصح ، فبناه القاضي عليها ، وأما مسألة قبضه من نفسه لموكله ، فالصحيح من المذهب صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض . قال في التلخيص : صح ، في أظهر الوجهين ، وقدمه المصنف في باب التصرف في المبيع ، ولكن لم يحك فيها هو وغيره إلا قولين ، وقدمه في الرعاية وغيره ، فبناه [ ص: 190 ] في النهاية عليها أو أعلم ذلك ، فظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في إلحاق المسائل التي ذكرها على رواية الصحة بالشراء من نفسه لموكله أو يقبضه من نفسه لموكله .

                                                                                                          ( أحدهما ) يلحق بقبضه من نفسه لموكله ، وهو الذي قاله في النهاية ( قلت ) : وهو الأظهر . والقول الآخر يلحق بشرائه من نفسه لغيره ، وهو الذي قاله القاضي




                                                                                                          الخدمات العلمية