الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا رجوع لمعير سفينة لمتاع في اللجة حتى ترسو ، وحائط الخشب حتى يسقط فلا يردان بلا إذنه ، وفي الحائط احتمال : يرجع إن ضمن النقص ، وكذا أرض لدفن ميت حتى يبلى ، وقيل : ويصير رميما .

                                                                                                          وقال ابن الجوزي : يخرج عظامه ويأخذ أرضه ، ولا أجرة في الكل ، وإن أعاره أرضا لزرع [ ص: 471 ] لا يقصل ويترك حتى يحصد ولغرس أو بناء وشرط قلعه عند رجوعه أو في وقت قلعه فيه مجانا ، وإلا فلرب الأرض أخذه بقيمته أو قلعه ، ويضمن نقصه ، خلافا للحلواني فيه ، ولا يلزم المستعير تسوية الحفر ، قاله جماعة .

                                                                                                          وفي المستوعب : إلا مع شرط القلع ، وعند الشيخ : إلا مع إطلاقه ، ويلزمه بشرطها ، ومثله غرس مشتر وبناؤه لفسخ بعيب أو فلس ، وفيه وجه : لا يأخذه ولا يقلعه ، وقيل : إن أبى المفلس والغرماء القلع ومشاركته بالنقص أو أبى دفع قيمته رجع أيضا ، والمبيع بعقد فاسد كمستعير فقط ( و ش ) ذكره صاحب المجرد والفصول والمغني في الشروط في الرهن ، لتضمنه إذنا ، وصاحب المحرر ، ولا أجرة . وفي المجرد : لو غارسه على أن الأرض والغرس بينهما فله أيضا تبقيته بالأجرة ، ويتوجه في الفاسد وجه كغصب ، لأنهم ألحقوه به في الضمان ، وفاقا لأبي يوسف ومحمد ، ولا يقال لرب الأرض قيمتها فقط ، ( هـ م ) ، ومستأجر كمستعير ، ولم يذكر جماعة فيه أخذه بقيمته ، زاد في التلخيص : كما في عارية مؤقتة ، ولم يفرقوا بين كون المستأجر وقف ما بناه أو لا ، مع أنهم ذكروا استئجار دار يجعلها مسجدا ، فإن لم يترك بالأجرة فيتوجه أن يبطل بالوقوف مطلقا ، وتقدم في الصلح كلامه في [ ص: 472 ] الفنون . وهو هنا أولى ، وقال معناه شيخنا ، فإنه قال فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا أو بنى وقفه عليه : متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ، وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل ، كوقف علو [ ربع ] أو دار مسجدا ، فإن وقف علو ذلك لا يسقط حق ملاك السفل ، كذا وقف البناء لا يسقط حق ملاك الأرض ، وإن شرط في إجارة بقاء غرس فكإطلاقه ، وقيل : تبطل .

                                                                                                          [ ص: 470 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 470 ] باب العارية ( تنبيه )

                                                                                                          قوله ولا رجوع لمعير حائط الخشب حتى يسقط فلا يردان . انتهى . الصحيح من المذهب أنه ليس له رد الخشب مكانها إذا سقط ، كما قطع به المصنف ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفائق وغيرهم ، قال الحارثي : قاله المصنف يعني به الشيخ الموفق والقاضي وابن عقيل ، في آخرين من الأصحاب وقال القاضي والمصنف يعني به صاحب المغني في الصلح له إعادته إلى الحائط ، قال : وهو الصحيح اللائق بالمذهب ، لأن السبب مستمر ، فكان الاستحقاق مستمرا ، انتهى . ولم يطلع المصنف على كلام الحارثي أو لم يستحضره ، فلذلك جزم بالحكم تبعا لغيره ، والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية