الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن باع عبدا بينهما ، أو عبده وعبد غيره ، أو عبدا وحرا ، أو خلا وخمرا ، صح فيما يصح إفراده ، في ظاهر المذهب ، اختاره الأكثر ، وعنه : لا ، واختار الشيخ الصحة في الصورة الأولى . ومتى صح فقيل بالثمن ، والأشهر يقسط على قدر قيمة العبدين ، والخمر قيل يقدر خلا ، كالحر عبدا ، وقيل : تعتبر قيمتها عند من لها قيمة عنده ( م 25 و 26 ) [ ص: 33 ] وعند صاحب الترغيب وغيره : إن علما بالخمر ونحوه لم يصح ، وكذا إن تفرقا وإن لم يتفرق وكيلاهما في صرف أو سلم عن قبض بعضه

                                                                                                          [ ص: 32 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 32 ] ( مسألة 25 و 26 ) قوله : وإذا باعه عبدا بينهما ، أو عبده وعبد غيره ، أو عبدا وحرا ، أو خلا وخمرا ، صح ثم قال : ومتى صح فقيل يأخذه بالثمن كله والأشهر بقسطه على قدر قيمة العبدين ، والخمر قيل يقدر خلا ، كالحر يقدر عبدا . وقيل بل يعتبر قيمتها عند أهلها ، انتهى ، ذكر مسألتين .

                                                                                                          ( المسألة الأولى 25 ) إذا باعه ذلك وقلنا يصح ، فهل يأخذ ما صح بيعه كله أو يقسطه على قدر قيمة العبدين ؟ أطلق فيه الخلاف ، ثم قال : والأشهر يقسطه ، وهو المذهب بلا ريب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : يأخذه بالثمن كله ( قلت ) : وهو ضعيف جدا ، وإتيان المصنف بهذه الصيغة فيه نظر ، قال القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول في باب الضمان : يصح العقد بكل الثمن أو برد ، قال ابن رجب [ ص: 33 ] في آخر الفوائد : وهذه في غاية الفساد ، اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان عالما بالحال وإن بعض العقود عليه لا يصح العقد عليه ، فيكون قد دخل على بدل الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصة كما يقول فيمن أوصى لحي وميت يعلم موته : إن الوصية كلها للحي ، انتهى . فعلى المذهب يأخذ عبد البائع بقسطه على قدر قيمة العبدين ، قال المصنف : هذا الأشهر ، وذكر القاضي وابن عقيل وجها في باب الشركة والكتابة من المجرد والفصول أن الثمن يقسط على عدد المبيع لا القيمة ، ذكراه فيما إذا باع عبدين أحدهما له والآخر لغيره ، كما لو تزوج امرأتين ، قال في آخر الفوائد : وهو بعيد جدا ، ولا أظنه يطرد إلا فيما إذا كانا جنسا واحدا .

                                                                                                          ( المسألة الثانية 26 ) هل يقدر الخمر خلا ، كالحر يقدر عبدا ؟ أو يعتبر قيمتها عند أهلها ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في التلخيص . أحدهما يقدر خلا ويقوم ، وهو الصحيح ، جزم به في البلغة وغيره ، وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم . والوجه الثاني يعتبر قيمتها عند أهلها ، قال ابن حمدان : قلت : إن قلنا نضمن لهم ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : وهذا الوجه ضعيف ، وأيضا القول بأنه يأخذه بالثمن كله ضعيف جدا ، وإطلاق الخلاف في ذلك فيه شيء والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية