الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال شيخنا : إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه إليه فيه برئ ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمة ، ويمكنه الحاكم من إخراجه ليحاكم غريمه ثم يرده ، هذا مذهب الأئمة ، كمالك وأحمد وغيرهما ، وفي طريقة بعض أصحابنا : فإن قيل دلالته عليه وإعلامه بمكانه لا يعد تسليما ، قلنا : بل يعد ، ولهذا إذا دل على الصيد محرما كفر ، وإذا تعذر إحضاره مع بقائه أو غاب نص عليهما ومضى زمن يمكنه رده ، أو مضى زمن عينه لإحضاره الدين لزمه الدين أو عوض العين ، وفي المبهج وجه ، كشرط البراءة منه .

                                                                                                          وقال ابن عقيل : قياس المذهب لا يلزمه إن امتنع بسلطان ، وألحق به معسر ومحبوس ، ونحوهما ، لاستواء المعنى ، والسجان كالكفيل ، قاله شيخنا . ومتى أدى ما لزمه ثم قدر على المكفول فظاهر [ ص: 251 ] كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن ، وأنه لا يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداه ، بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه ، لامتناع بيعه .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية