الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          والبذر إن بقي أصله فكشجر ، وإلا كزرع ، عند القاضي ، وعند ابن عقيل : لا يدخل ( م 3 ) وأطلق في عيون المسائل [ أن ] البذر لا يدخل ، لأنه مودع .

                                                                                                          وقال في المبهج في بذر وزرع لم يبد صلاحه : قيل : يتبع الأرض ، وقيل : لا ، ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض ، وإن ظن المشتري دخوله أو ادعى الجهل به ومثله يجهل فله الفسخ . [ ص: 71 ] وقصب سكر كزرع ، وقيل كفارسي ، فعروقه لمشتر ، وهو كثمرة ، ويتوجه مثله جوز ، ويصح شرط بائع ما لمشتر ولو قبل تأبير ( م ) ولبعضه خلافا لابن القاسم المالكي ، وله تبقيته إلى جذاذه ما لم يشرط قطعه ، ولكل واحد السقي من ماله لمصلحته وقيل : لحاجة ، وإن ضر صاحبه ، ويقبل قول البائع في بدو الثمرة ، ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب . وما بدا من ثمرة نوع وقيل : وجنس قدمه في التبصرة من بستان لبائع ، وما لم يبد لمشتر ، نص عليه .

                                                                                                          وفي الانتصار رواية : كله للبائع ، اختاره ابن حامد وغيره ، كشجرة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 3 ) قوله : والبذر إن بقي أصله فكشجر ، وإلا كزرع عند القاضي ، وعند ابن عقيل : لا يدخل ، انتهى . وكذا قال في الفائق ، وأطلقهما في التلخيص . قول القاضي هو الصحيح ، جزم به الشيخ في المغني والشارح وابن رزين في شرحه ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وقول ابن عقيل لا أعلم من اختاره غيره .




                                                                                                          الخدمات العلمية