الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه

محمد بن محمود بن إبراهيم عطية

صفحة جزء
8201 453 - 4 \ 378 (8139) قال: حدثنا علي بن عيسى الحيري، ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا أبو كريب ، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يقطع في أقل من ثمن مجن حجفة أو ترس، وكلاهما يومئذ ذو ثمن. هذا حديث [ ص: 439 ] صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

كذا قال، ووافقه الذهبي .

التالي السابق


قلت: أخرجاه: البخاري (6792) كتاب (الحدود) باب (قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وفي كم يقطع) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس، حدثنا عثمان ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، حدثنا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة مثله. ثم رواه (6793) قال: حدثنا محمد بن مقاتل ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن. رواه وكيع وابن إدريس، عن هشام ، عن أبيه مرسلا. ثم رواه (6794) قال: حدثني يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة ، قال هشام بن عروة : أخبرنا، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المجن: ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن. وأخرجه مسلم (1685) كتاب (الحدود) باب (حد السرقة ونصابها) قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقل من ثمن المجن: حجفة أو ترس، وكلاهما ذو ثمن. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، أخبرنا عبدة بن سليمان وحميد بن عبد الرحمن ، ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، ح وحدثنا أبو كريب ، حدثنا أبو أسامة كلهم، عن هشام بهذا الإسناد، نحو حديث ابن نمير، عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، وفي حديث عبد الرحيم وأبي أسامة: وهو يومئذ ذو ثمن.




الخدمات العلمية