الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ الشركة بالعروض والفلوس ]

المثال الخامس والعشرون : هل تصح الشركة بالعروض والفلوس إن قلنا هي عروض والنقود المغشوشة ؟ على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد ، فإن جوزنا الشركة بها لم يحتج إلى حيلة ، بل يكون رأس المال قيمتها وقت العقد ، وإن لم تجوز الشركة بها فالحيلة على أن يصيرا شريكين فيها أن يبيع كل واحد منهما صاحبه نصف عرضه بنصف عرضه مشاعا ، فيصير كل منهما شريكا لصاحبه في عرضه ، ويصير عرض كل واحد منهما بينهما نصفين ، ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف . هذا إذا كان قيمة العرضين سواء ، فإذا كانا متفاوتين - بأن يساوي أحدهما مائة والآخر مائتين - فالحيلة أن يبيع صاحب [ ص: 277 ] العرض الأدنى ثلثي عرضه بثلث عرض صاحبه كما تقدم ، فيكون العرضان بينهما أثلاثا ، والربح على قدر الملكين عند الشافعي وعند أحمد على ما شرطاه ، ولا تمتنع هذه الحيلة على أصلنا فإنها لا تبطل حقا ، ولا تثبت باطلا ، ولا توقع في محرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية