الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ بحث في النكول ورد اليمين ]

والصحيح في هذه المسألة ما جاء عن الصحابة ; فإن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمان مائة درهم ، فأصاب به زيد عيبا ، فأراد رده على ابن عمر ، فلم يقبله ، فترافعا إلى عثمان ، فقال عثمان لابن عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب ، فقال : لا ، فرده عليه ، فباعه ابن عمر بألف درهم ، ذكره الإمام أحمد وغيره ، وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة ، واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة ، وعلى أن المدعى عليه متى نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول ، ولم ترد اليمين على المدعي ، لكن هذا فيما إذا كان المدعى عليه منفردا بمعرفة الحال ، فإذا لم يحلف مع كونه عالما بصورة الحال قضي عليه بالنكول ، وأما إذا كان المدعي هو المنفرد بالعلم بالحال أو كان مما لا يخفى عليه علمها ردت عليه اليمين ; فمثال الأول قضية ابن عمر هذه ، فإنه هو العالم بأنه هل كان يعلم العيب أو لا يعلمه ، بخلاف زيد بن ثابت ، فإنه لا يعلم علم ابن عمر بذلك ، ولا عدم علمه ، فلا يشرع رد اليمين عليه .

ومثال الثاني : إذا ادعى على وارث ميت أنه أقرض مورثه مائة درهم أو باعه سلعة ولم يقبضه [ ص: 306 ] ثمنها أو أودعه وديعة والوارث غائب لا يعلم ذلك ، وسأل إحلافه ، فنكل عن اليمين ، لم يقض عليه بالنكول ، وردت اليمين على المدعي ; لأنه منفرد بعلم ذلك ، فإذا لم يحلف لم يقض له . ومثال الثالث : إذا ادعى عليه أنه باعه أو أجره فنكل عن اليمين ، حلف المدعي وقضي له ، فإن لم يحلف لم يقض له بنكول المدعى عليه ; لأنه عالم بصحة ما ادعاه ، فإذا لم يحلف ولم يقم له بينة لم يكن مجرد نكول خصمه مصححا لدعواه .

فهذا التحقيق أحسن ما قيل في مسألة النكول ورد اليمين ، وعليه تدل آثار الصحابة ويزول عنها الاختلاف ، ويكون هذا في موضعه وهذا في موضعه .

وعرف حذيفة جملا له فادعاه ، فنكل المدعى عليه ، وتوجهت اليمين على حذيفة ، فقال : أتراني أترك جملي ؟ فحلف بالله أنه ما باع ولا وهب .

التالي السابق


الخدمات العلمية