الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
6645 3103 - (6683) - (2 \ 180) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: " معها حذاؤها، وسقاؤها، تأكل الشجر ، وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها " قال: الضالة من الغنم؟ قال: " لك أو لأخيك، أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها " قال: الحريسة التي توجد في مراتعها؟ قال: " فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " قال: يا رسول الله، فالثمار، وما أخذ منها في أكمامها؟ قال: " من أخذ بفمه، ولم يتخذ خبنة، فليس عليه شيء، ومن احتمل، فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه، ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن " قال: يا رسول الله، واللقطة نجدها في سبيل العامرة؟ قال: " عرفها حولا، فإن وجد باغيها، فأدها إليه، وإلا فهي لك "، قال: ما يوجد في الخرب العادي؟ قال: " فيه وفي الركاز الخمس ".

التالي السابق


* قوله: "حذاؤها": - بكسر حاء وبذال معجمة - أي: خفافها، فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة.

* "وسقاؤها": - بكسر السين - : أريد به: الجوف؛ أي: حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر.

* "باغيها": أي: طالبها الذي غابت وضلت عنه.

* " لك أو لأخيك": أي: إن أخذت وأخذه أحد غيرك.

* "أو للذئب": أي: إن لم يأخذه أحد؛ أي: فأخذها أحب.

[ ص: 407 ] * "تجمعها": خبر بمعنى الأمر؛ أي: اجمعها إليك.

* "الحريسة": أراد بها الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس: أن يؤخذ الشيء من المرعى، يقال: فلان يأكل الحريسات: إذا كان يسرق أغنام الناس يأكلها.

* "التي توجد": الظاهر أنه من الأخذ - بخاء وذال معجمتين - إلا أن المضبوط في النسخ من الوجود - بجيم ودال مهملة - .

* "مرتين": أي: يؤخذ منه ضعف القيمة، ويجمع بينه وبين العقوبة، وهذا من باب التعزير بالمال، والجمع بينه وبين العقوبة، وغالب أهل العلم على نسخ التعزير بالمال.

* "من عطنه": العطن - بفتحتين - : مبرك الإبل حول الماء.

* "ثمن المجن": - بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون - : الترس، والمراد بثمنه: قيمته يومئذ ربع دينار، هذا هو المشهور، ولكن سيجيء في أحاديث ابن عمرو خلاف ذلك.

* "خبنة": - بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة ونون - : معطف الإزار، وطرف الثوب؛ أي: من أكل ولم يأخذ في ثوبه.

* "فليس عليه شيء": ظاهره ليس عليه عقوبة ولا إثم، وقد جاء الرخصة في أكل الساقط من الثمر، فقيل: أبيح للمضطر، وقيل: بل ذلك إذا علم مسامحة صاحب المال كما في بعض البلاد.

* "وضربا": أي: مع ضرب.

* "أجرانه": الجرين: موضع تجفيف الثمر.

* "واللقطة": - بضم اللام، وفتح القاف أشهر من سكون القاف - .

* "في سبيل العامرة": أي: سبيل القرية العامرة.

* "في الخرب": ضبط - بفتح فكسر - .

* "العادي": أي: الذي لا يعرف مالكه، كأن مالكه كان من قبيلة عاد.




الخدمات العلمية