الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                                19033 ( وأما الحديث ) الذي روي ففيما رواه يحيى بن سليم ، عن عبيد الله بن عمر - رضي الله عنه - عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة " . ( أخبرناه ) عمر بن أحمد ، أنبأ أبو عمرو السلمي ، ثنا أبو جعفر محمد بن موسى الحلواني ، ثنا محمد بن منصور الجواز المكي ، ثنا يحيى بن سليم فذكره .

                                                                                                                                                ( وقد أخبرنا ) أبو محمد السكري ، أنبأ أبو بكر الشافعي ، ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ، ثنا المفضل بن غسان ، قال : وذكر لأبي زكريا يحيى بن معين حديث يحيى بن سليم الطائفي ، عن عبيد الله في الرجل يمر بالحائط فيأكل منه ، قال : هذا غلط . وقال أبو عيسى الترمذي : سألت محمد بن إسماعيل ، عن هذا الحديث فقال : يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها . ( قال الشيخ ) : وقد روي من أوجه أخر ليست بقوية ؛ ( فمنها ما أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، ثنا أبو أسامة ، عن الوليد بن كثير ، حدثني عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : سمعت رجلا من مزينة سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أسمع - عن الضالة ، فذكر الحديث قال : ثم سأله عن الثمار يصيبه الرجل قال : " ما أخذ في أكمامه " يعني رءوس النخل " فاحتمله فثمنه ومثله معه وضرب نكال ، وما كان في أجرانه فأخذ ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن المجن ، وإن أكل بفيه ولم يأخذ فيتخذ خبنة فليس عليه شيء " . وهذا إن صح فمحمول على أن ليس عليه فيه قطع حين لم يخرجه من الحرز .

                                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                                الخدمات العلمية