الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                المسألة الثالثة والعشرون ، قال صاحب المنتقــى : قال عبد الملك ومطرف : تجوز شهادة من يتوسم فيه الحرية والإسلام والمروءة والعدل فيما يقع بين المسافرين بما جرت به عـادة السفر ، بخلاف العقـار والأموال العظيمة والحـدود ; لقوله تعالى : ( واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) ولا يمكن [ ص: 239 ] المشهود عليه من التجريح ; لأنهم أخبروا على غير العدالة فلا يجرحوا كالصبيان ، فإن ارتاب الحاكم قبل الحكم بقطع يد أو جلد ، يوقف في المتوسم حتى تزول الريبة فيحكم ، وإن ذهبت الريبة أسقطهم ، وإن قيل له : هم عبيد ومسخوطون قبل الحكم ، كشف ، فإن ظهر ذلك أمسك عن إمضاء الحكم ، وإلا حكم بها ، وإن كان قبل ذلك نفذ الحكم فلا يرد الحكم شيئا من ذلك إلا أن يشهد عدلان أنهما أو أحدهما على صفة تمنع الشهادة .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية