الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
، وإبدالها بدون ، [ ص: 481 ] وإن لاختلاط قبل الذبح وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن .

التالي السابق


( و ) كره إذا لم يعينها ( إبدالها ) أي الضحية ( بدون ) منها أو مساو على الراجح إذا كان بغير قرعة وإلا فلا يكره ، ولكن يندب له ذبح أخرى ويكره اقتصاره على الدون ، ومفهوم بدون أن إبدالها بخير منها لا يكره ، وفي توضيحه ينبغي كونه مستحبا . الحط إلا أن يقال : لا يستحب رعيا للقول بتعينها بشرائها ، ومحله إن لم يوجبها بالنذر وإلا فكالهدي قاله ابن عبد السلام وغيره ، أي في امتناع الإبدال وجواز الأكل منها إن لم يسمها للمساكين وإلا منع ا هـ عب . [ ص: 481 ] البناني قوله إذا لم يعينها هذا القيد صحيح لا بد منه ، وبه قيد ابن الحاجب ولا ينافيه أن المشهور إنها لا تتعين بالنذر لحمله على عدم إلغاء العيب الطارئ وإلا فتعيينها بالنذر يمنع الإبدال والبيع كما يأتي . وقوله أو مساو على الراجح فيه نظر بل الذي في التوضيح أن إبدالها بمثلها جائز وكان لفظ الأم لا يبدلها إلا بخير منها إذا كان الإبدال لغير اختلاط .

بل ( وإن ) كان ( لاختلاط ) للضحية بغيرها فيكره ترك الأفضل لغيره وأخذ الدون لنفسه من غير حكم وصلة إبدال ( قبل الذبح ) فمعنى الإبدال في حال الاختلاط الأخذ ( وجاز ) لمالك ضحية ( أخذ العوض ) منها من غير جنسها كنقد وعرض ( إن اختلطت ) الضحية كلها أو بعضها بغيرها بأن استناب رجلان رجلا على الذبح عنهما فذبح واختلطتا ( بعده ) أي الذبح ولم يعرف كل ضحيته فيجوز أخذ العوض ( على الأحسن ) عند ابن عبد السلام ، وعلله بقوله ; لأن مثل هذا لا نقصد به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم ضحية مورثهم ، وقال بعضهم : لا يقال أخذ القيمة عنها بيع لها وهو ممنوع ; لأنا نقول إنما هو بدل متلف كسائر المتلفات ا هـ .

فإن كان العوض من الجنس فليس فيه قول بالجواز وفيه المنع وفيها والكراهة كما في توضيحه ، قال وقد يقال بمنعه من غير الجنس بالأولى مما إذا كان العوض من الجنس ، وتعقب بأنه قياس مع الفارق إذ يلزم على الإبدال بالجنس بيع لحم بلحم ، بخلاف إبداله بغير جنسه فإنه بيع لحم بعرض وهو جائز ، فلذا جاز . وإذن كان العوض من الجنس لزمه التصدق به على الراجح ولا يفعل به ما يفعل بالضحية غير المختلطة وأجزأته ضحيته على كلا القولين ، وإن كان من غير الجنس صنع به ما شاء على الراجح .

وهل كجزئه ضحيته أم لا والأول مشكل إذ كيف يملك العوض مع إجزائها ، وإذا اختلطت ضحية شخص بضحية آخر بعد ذبحهما جاز أن يأخذ كل واحد واحدة [ ص: 482 ] بالقرعة أو غيرها وأجزأته ضحيته ، وفيه الإشكال المتقدم ثم يجب عليه التصدق بها ; لأنه لما كان في أخذ عوضها من جنسها بيع لحم بلحم منع الشارع من أكلها ، أشار له ابن يونس ا هـ عب .

البناني إن حمل على العوض من الجنس فالاختلاط على حقيقته بأن اختلطت ضحية أحدهما بضحية الآخر فيأخذ كل واحد إحداهما . ابن عرفة ولو اختلطت أضحيتا رجلين بعد ذبحهما أجزأتاهما وفي وجوب صدقتهما بهما وجواز أكلهما إياهما قول يحيى بن عمر وتخرج اللخمي . ابن عبد السلام والجواز أقرب وإليه أشار بقوله على الأحسن فاستحسانه إنما هو في أخذ العوض من الجنس وهو الذي يطابق تعليله الذي نقله " ز " وجعله " ز " في أخذ العوض من غير الجنس ليس بصواب .

وإن حمل على العوض من غير الجنس فينبغي أن يكون الاختلاط على غير حقيقته بأن يراد به التلف بعداء أو سرقة وفيه أقوال ، قال ابن القاسم إذا سرقت الضحية واستهلكت يستحب أن لا يغرم السارق ، وقال عيسى تؤخذ القيمة ويتصدق بها . وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ تؤخذ ويصنع بها ربها ما يشاء ، واقتصر عليه سند في الهدي ، وعلى هذا الحمل فقد أناب بالأحسن إلى هذا والله أعلم .

وأما أخذ أحدهما القيمة في الاختلاط الحقيقي عوضا عن أضحيته وتركها للآخر فقال بعضهم : لا أظن أحدا في المذهب أجازه وإن توهم من بعض الظواهر ، وقوله فليس فيه قول بالجواز أي منصوص فلا ينافي تخريجه اللخمي ، وقوله يلزم على الإبدال بالجنس بيع لحم بلحم أقول بيع لحم بلحم جائز لا ممنوع فلا معنى لهذا التفريق ، ثم إذا جهل الوزن كان مزابنة وما ذكره " ز " من أن العوض من الجنس يلزم التصدق به على الراجح فيه نظر لما تقدم أن جواز أكله استقر به ابن عبد السلام وجرى عليه المصنف .

ولا إشكال في الإجزاء مع أخذ العوض ; لأنه أمر جر إليه الحكم وقوله كما أشار له ابن يونس فيه نظر ; لأن ما علل به ابن يونس منع الأكل هو أن فيه بيع الأضحية بناء على أن أخذ العوض بيع لا أن فيه بيع لحم بلحم ، وقد بنى ابن رشد ضمان العوض على القول بأن [ ص: 483 ] أخذ العوض عن المستهلك ليس ببيع وعدم ضمانه على أنه بيع وهو ظاهر ، والحاصل أن في كلام " ز " تخليطا كثيرا والتحريم ما تقدم والله أعلم .




الخدمات العلمية