الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
م3 - ثم اختلفوا: لمن تكون الثمرة.

فقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع، وسواء كانت أبرت أو لم تؤبر.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد: إن كانت غير مؤبرة فثمرتها للمشتري، وإن كانت مؤبرة فثمرتها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.

[ ص: 99 ] وقال أبو حنيفة: لا يجوز تركها إلى حين الجداد، بل يؤخذ البائع بقطعها في الحال.

وقال الباقون: له تركها إلى الجداد.

التالي السابق


الخدمات العلمية