الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              5465 5801 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنه قال: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير، فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا - كالكاره له - ثم قال: " لا ينبغي هذا للمتقين". تابعه عبد الله بن يوسف، عن الليث، وقال غيره: فروج حرير. [انظر: 375 - مسلم: 2075 - فتح 10 \ 269]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنهما - : قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقبية، ولم يعط مخرمة منها شيئا، فقال مخرمة: يا بني، انطلق بنا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فانطلقت معه، فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له، فخرج إليه وعليه قباء منها فقال: "خبأت هذا لك". قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة.

                                                                                                                                                                                                                              (وقد سلف في الهبة والشهادات والخمس) .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 611 ] وحديث أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني - أخرجا له - عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير، فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا - كالكاره له - ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين". تابعه عبد الله بن يوسف، عن الليث، وقال غيره: فروج حرير.

                                                                                                                                                                                                                              وهذه المتابعة سلفت مسندة أول الصلاة ، (وأخرجه مسلم والنسائي ، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" وقال: فروج الحرير هو الثوب الذي يكون على دروزه حرير دون أن يكون الكل من الحرير، ولو كان الكل حريرا ما لبسه ولا صلى فيه، وهذا معنى خبر عمر بن الخطاب إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع) .

                                                                                                                                                                                                                              القباء ممدود، وقال (ابن دريد) : هو مأخوذ من قبوت الشيء، أي: جمعته ، قال غيره: ومنه حرف مقبو إذا كان مضموما.

                                                                                                                                                                                                                              قال ابن بطال : القباء من لبس الأعاجم على أن يكون - عليه السلام - نزعه من أجل ذلك ففي أبي داود من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال - صلى الله عليه وسلم - : "من تشبه بقوم فهو منهم" ويمكن أن يكون نزعه من أجل أنه من

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 612 ] حرير، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن لباس الحرير لذكور أمته ، وسيأتي ما للعلماء فيه بعد هذا إن شاء الله تعالى.

                                                                                                                                                                                                                              والفروج بفتح الفاء وضمها. قال ابن فارس: الفروج وضبط بالفتح، وهو قميص الصغير، قال: ويقال: هو القباء .

                                                                                                                                                                                                                              وقال غيره: فروج حرير وكذلك تقدم له، إلا أن في بعض الروايات. أن أحدهما مشدد الراء، والآخر مخفف، ويحتمل أن يريد أن أحدهما غير مضاف، والآخر مضاف، كثوب (حرير) ، وباب حديد، وفي بعض الكتب ضبط أحدهما بفتح الفاء، والآخر بضمها، والفتح أوجه، لأن فعولا بالضم ليس إلا في سبوح وقدوس وقروح.

                                                                                                                                                                                                                              (فائدة:

                                                                                                                                                                                                                              مخرمة والد المسور صحابي، وهو ابن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري، أمه: رقيقة بنت أبي صيفي بن هشام بن عبد مناف، وولده المسور أمه عاتكة أخت عبد الرحمن بن عوف) .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية