الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجوز إخراجه دراهم ) لما في إخراج الشقص من ضرر المشاركة ، والمراد نقد البلد دراهم كان أو دنانير ، فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت اللبون لا بنصف حقة ; لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون ( وقيل يتعين ) تحصيل ( شقص به ) أي بقدر التفاوت لعدم جواز العدول في الزكاة لغير الجنس ، فيجب على هذا أن يشتري به من جنس الأغبط ; لأنه الأصل ، ولو بلغت إبله أربعمائة فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون [ ص: 52 ] جاز لانتفاء المحذور وهو التشقيص ،

                                                                                                                            فلو أخرج في صورة المائتين ثلاث بنات لبون وحقتين أو أربع بنات لبون وحقة أجزأ أيضا ، وعلم من التعليل أن كل عدد يخرج منه الغرضان بلا تشقيص فحكمه كذلك كستمائة وثمانمائة

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : دراهم كان أو دنانير ) قضيته أن غيرهما لا يجزي وإن اعتيد تعامل أهل البلد به ، ولعله غير مراد وأن التعبير بهما للغالب فيجزي غيرهما حيث كان هو نقد البلد ، ويقتضيه إطلاق قول المحلي ، ومرادهم بالدراهم نقد البلد كما [ ص: 52 ] صرح به جماعة منهم ، وكتب عليه الشيخ عميرة ما نصه : أي لا خصوص الدراهم وهي الفضة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فيجب على هذا أن يشتري به من جنس الأغبط ) لا حاجة إلى قوله أن يشتري بل هو مضر ، وعبارة الجلال المحلي كغيره ، وعلى هذا يكون من الأغبط لأنه الأصل ، وقيل من المخرج لئلا يتبعض ، وقيل يتخير بينهما انتهت ( قوله : فأخرج أربع حقاق وخمس بنات لبون ) أي والصورة أنه ليس [ ص: 52 ] فيهما أغبط كما علم مما مر ( قوله : ثلاث بنات لبون وحقتين ) أي بلا جبران ، إذ الصورة أنه واجد لكل من الواجبين وإلا فحكم ما إذا وجد بعض كل منهما فقط قد تقدم




                                                                                                                            الخدمات العلمية