الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) الأظهر ( أنه تلزمه أجرة البذرقة ) بموحدة مفتوحة وذال ساكنة ومهملة عجمية معربة [ ص: 249 ] وهي الخفارة التي يأمن معها ; لأنها حينئذ من آهب النسك فاشترط في وجوبه القدرة عليها إن طلبت وكانت أجرة مثله لا أكثر ، وهذا ما صححاه وهو المعتمد ، وقول أكثر العراقيين والخراسانيين لا تجب أجرته ; لأنه خسران لدفع الظلم ، ولأن ما يؤخذ من ذلك بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرته ، حمله في المجموع ، على أن المراد بالخفارة ما يأخذه الرصدي قال : فإن أرادوا الخفارة أيضا كان الأصح خلاف ما ذكروه وهو ظاهر وإن أطال الإسنوي في الأخذ بإطلاقهم من عدم الوجوب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 249 ] قوله : وهي الخفارة ) قال في المصباح : خفرت الرجل حميته وأجرته من طالبه فأنا خفير ، والاسم الخفارة بضم الخاء وكسرها والخفارة مثلثة الخاء جعل الخفير ( قوله : لا أكثر ) أي وإن قلت الزيادة



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وأنه تلزمه أجرة البذرقة ) أي فلا بد من وجدانها في وجوب الحج




                                                                                                                            الخدمات العلمية