الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3561 [ 1829 ] وعنه: قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل.

                                                                                              وفي رواية: فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره.

                                                                                              رواه مسلم (1929) (2 و 3). [ ص: 211 ]

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              [ ص: 211 ] وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ) بهذا قال الجمهور من السلف وغيرهم، منهم: ابن عباس ، والزهري ، وأبو هريرة ، والشعبي ، وسعيد بن جبير ، والنخعي ، وعطاء بن أبي رباح ، وعكرمة ، وقتادة، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، والنعمان .

                                                                                              [ ص: 212 ] وذهبت طائفة أخرى إلى جواز أكل ما أكل الكلب منه . منهم: ابن عمر ، وسعد بن مالك ، وسلمان ، وبه قال مالك ، متمسكين بحديث أبي ثعلبة الخشني الذي خرجه أبو داود وغيره، قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله فكل، وإن أكل منه) وقد روي مثل حديث أبي ثعلبة عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن جده. وروي أيضا من طرق متعددة عن عدي بن حاتم مثله، والأشهر عنه الحديث الأول.

                                                                                              وقد رام بعض أصحابنا الجمع بين حديثي: عدي بن حاتم ، وأبي ثعلبة ; بأن حملوا حديث النهي على التنزيه، والورع، وحديث الإباحة على الجواز. وقالوا: إن عديا كان موسعا عليه، فأفتاه بالكف ورعا، وأبو ثعلبة كان محتاجا فأفتاه بالجواز، والله تعالى أعلم.

                                                                                              وقد دل على صحة هذا التأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه ).

                                                                                              وقد روي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكل منه الكلب فمنعوه، وبين ما أكل منه البازي فأجازوه. وبها قال النخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، والثوري ، وأصحابه. وحكي ذلك عن ابن عباس ، وفيها ضعف وبعد، والله تعالى أعلم.




                                                                                              الخدمات العلمية