الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولا يحلف في العمد أقل من رجلين )

                                                                                                                            ش : أي فلا يحلف النساء وحكى ابن الفاكهاني قولا بأن النساء يحلفن قال القلشاني ولم أقف عليه وأصل المذهب أنه لا مدخل للنساء في القسامة في العمد انتهى . بالمعنى من [ ص: 274 ] الشيخ زروق .

                                                                                                                            ص ( عصبة وإلا فموال )

                                                                                                                            ش : عصبة من النسب فإن لم يكن عصبة نسب فيحلف الموالي الأعلون لأنهم عصبة ولا يحلف الموالي الأسفلون . نقله ابن عرفة عن سماع يحيى .

                                                                                                                            ص ( وللولي الاستعانة بعاصبه )

                                                                                                                            ش : أي وللولي إذا كان واحدا أن يستعين بعاصبه وكذلك لو تعدد الولي كما ذكره في التوضيح عن ابن رشد لكن كلام المصنف إنما هو في الواحد بدليل قوله : إن لم يزد على نصفها فتأمله . والمراد عاصبه الذي يجتمع معه في أب معروف ولا يكتفى في ذلك بأن يكون معروفا أنه من القبيلة الفلانية كما نقله ابن عرفة عن سماع يحيى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية