الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين

مرتضى الزبيدي - محمد بن محمد الحسيني الزبيدي

صفحة جزء
مسألة .

إذا وقع في يده مال أخذه من سلطان ظالم ثم تاب والمال عقار وكان قد حصل منه انتفاع فينبغي أن يحسب أجر مثله لطول تلك المدة ، وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منه زيادة فلا تصح توبته ما لم يخرج أجرة المغصوب وكذلك كل زيادة حصلت منه وتقدير أجرة العبيد والثياب والأواني وأمثال ذلك مما لا يعتاد إجارتها مما يعسر ولا يدرك ذلك إلا باجتهاد وتخمين وهكذا كل التقويمات تقع بالاجتهاد ، وطريق الورع الأخذ بالأقصى وما ربحه على المال المغصوب في عقود عقدها على الذمة وقضى الثمن منه فهو ملك له ، ولكن فيه شبهة إذ كان ثمنه حراما كما سبق حكمه وإن كان بأعيان تلك الأموال ، فالعقود كانت فاسدة وقد قيل تنفذ بإجازة المغصوب منه للمصلحة فيكون المغصوب منه أولى به والقياس أن تلك العقود تفسخ وتسترد الثمن وترد الأعواض فإن عجز عنه لكثرته فهي أموال حرام حصلت في يده فللمغصوب منه قدر رأس ماله والفضل حرام يجب إخراجه لتتصدق به ولا يحل للغاصب ولا للمغصوب منه بل حكمه حكم كل حرام يقع في يده .

التالي السابق


ثانية: (مسألة إذا وقع في يده مال أخذه السلطان ) ، وفي نسخة: من سلطان ظالم، (ثم تاب والمال عقار) ، وهو بالفتح كل ملك ثابت له أصل كالدار والنخل، (وقد كان قد حصل منه ارتفاع) ، أي: مال متحصل، (فينبغي أن يحسب أجر مثله لطول تلك المدة، وكذلك كل مغصوب له منفعة أو حصل منه زيادة فلا تصح توبته ما لم يخرج أجرة المغصوب وكل زيادة حصلت منه) في تلك المدة (وتقوم أجرة العبد والأواني والثياب وأمثال ذلك مما لا يعتاد إجارتها مما يعسر) تقويمه (ولا يدرك ذلك [ ص: 99 ] إلا بالاجتهاد والتخمين، وهكذا كل التقويمات تقع بالاجتهاد، وطريق الورع الأخذ بالأقصى) أي: آخر ما ينتهى إليه، (وما ربحه على المال المغصوب في عقود عقدها على الذمة وقضى الثمن منه) بعد ذلك، (فهي ملك له، ولكن فيه شبهة إذ كان ثمنه حراما كما سبق حكمه) في الباب الذي قبله، (وإن كان قد تجر بأعيان تلك الأموال، فالعقود كانت فاسدة) أي: باطلة، (وقد قيل) في وجدانه (ينفذ بإجازة المغصوب منه للمصلحة) أي: مراعاة لها، (فيكون المغصوب منه أولى به) ، هكذا قالوا، (والقياس أن تلك العقود تفسخ) ، وفي نسخة: ترد (ويسترد الثمن وترد الأعواض) أي: الذي دفع في عوض، (وإن عجز عنه لكثرته فهي أموال حرام) ، قد حصلت في يده، (فللمغصوب منه قدر رأس ماله والفضل) أي: الذي زاد من رأس المال، (حرام يجب إخراجه ليتصدق به) حينئذ الذي تصح توبته، (فلا يحل للغاصب) أخذه، (ولا للمغصوب منه) ، كذلك (بل حكمه حكم كل حرام يقع في يده) ، كما عرف محله .




الخدمات العلمية