الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والأظهر أن الأجير ) إجارة عين ( لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر والمحترف ) كالخياط ( يسهم لهم إذا قاتلوا ) ؛ لأنهم أولى ممن حضر بنية القتال ولم يقاتل أما أجير الذمة فيستحق جزما إن قاتل ، أو نوى القتال كتاجر نوى القتال وأجير الجهاد المسلم لا سهم له ولا رضخ ولا أجرة لبطلان الإجارة له مع إعراضه عن القتال بالإجارة المنافية له وبهذا يفرق بينه وبين نحو التجارة ؛ لأنها لا تنافيه ومن ثم أثرت نية القتال معها كما تقرر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : أو نوى القتال ) لم يذكر هذا في أجير العين . ( قوله : لا سهم له إلخ ) هل له السلب ؟ الظاهر لا . ( قوله : كما تقرر ) كأنه إشارة إلى قوله : في أجير الذمة ، أو نوى القتال ، وهذا يدل على أن من حضر بنية التجارة ، ونية القتال يستحق ، وإن لم يقاتل ، وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله : الآتي [ ص: 147 ] والتاجر ، والمحترف إذا لم يقاتلا ، ولا نويا القتال ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : إجارة عين ) أي : إن قيدت بمدة أخذا مما يأتي . ا هـ رشيدي عبارة المغني : والأظهر أن الأجير الذي وردت الإجارة على عينه مدة معينة لا لجهاد بل لسياسة إلخ أما من وردت الإجارة على ذمته ، أو بغير مدة فيعطى ، وإن لم يقاتل . ا هـ . ( قوله : أما أجير الذمة ) أي : أو بغير مدة . ا هـ نهاية . ( قوله : أو نوى القتال ) لم يذكر هذا في أجير العين . ا هـ سم لكنه سيذكر ما يدل على أنه لا فرق . ( قوله : لا سهم له إلخ ) هل له السلب الظاهر ؟ . لا ا هـ سم وقال ع ش ما نصه قال سم على حج هل له السلب أم لا ؟ فيه نظر . ا هـ سم أقول : والأقرب الأول أخذا من عموم حديث { من قتل قتيلا فله سلبه } . ا هـ ، وتقدم عن المغني في مبحث السلب ما يفيد أنه لا سلب له وفاقا لما استظهره سم راجعه . ( قوله : لبطلان الإجارة إلخ ) لأنه بحضور الصف تعين عليه نهاية ومغني . ( قوله : معها ) أي : التجارة . ا هـ ع ش ( قوله : كما تقرر ) كأنه إشارة إلى قوله : في أجير الذمة ، أو نوى القتال ، وهذا يدل على أن من حضر بنية التجارة ونية القتال يستحق ، وإن لم يقاتل وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله الآتي : والتاجر والمحترف إذا [ ص: 147 ] لم يقاتلا ولا نويا القتال . ا هـ سم أقول : بل إشارة إلى قوله : كتاجر نوى القتال




                                                                                                                              الخدمات العلمية