الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب فالمسألة تخرج من أحد وخمسين ، النصيب إثناء عشر ، والاستثناء خمسة ، ولكل ابن ثلاثة عشر .

                                                                                                                                ( أما ) تخريجها على طريقة الحشو : فهو أن تأخذ عدد البنين ، وهو ثلاثة ، وتزيد عليه واحدا فيصير أربعة فاضرب أربعة في مخرج السهم المستثنى ، وهو أربعة فتصير ستة عشر ، ثم زد سهما فتصير سبعة عشر هذا ثلث المال ، وثلثاه مثلاه أربعة وثلاثون فجملته واحد وخمسون ، هذا لمعرفة أصل المال .

                                                                                                                                ( وأما ) معرفة النصيب : فهي أن تأخذ النصيب ، وذلك سهم ، وتضربه في مخرج الثلث فتصير ثلاثة ثم تضرب الثلاثة في مخرج السهم المستثنى ، وذلك أربعة فتصير اثني عشر ، ثم تزيد عليه سهما فتصير ثلاثة عشر هذا هو النصيب ، بقي إلى تمام الثلث أربعة فأعط بالنصيب ثلاثة عشر ، ثم استرجع مثل ربع ما بقي ، وهو سهم ، وضمه إلى ما بقي فصار خمسة فضمها إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة وثلاثون فيبلغ تسعة وثلاثين ، فأعط لكل ابن ثلاثة عشر كما أعطيت بالنصيب قبل الاسترجاع .

                                                                                                                                ( وأما ) التخريج على طريقة الخطائين : فهو أن تجعل ثلث المال ستة ليبقى بعد إعطاء النصيب ، والاسترجاع منه مثل ربع ما يبقى فأعط بالنصيب سهمين ، ثم استرجع منه مثل ربع ما يبقى ، وذلك سهم ، وضمه إلى ثلثي المال ، وذلك اثنا عشر فتصير سبعة عشر ، وحاجتك إلى ستة ; لأنك أعطيت بالنصيب سهمين فظهر أنك أخطأت بزيادة أحد عشر ، فزد في النصيب سهما تصير ثلاثة فأعط بالنصيب ثلاثة ثم استرجع منه سهما ، وضمه مع الباقي إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة عشر فتصير تسعة عشر ، وحاجتك إلى تسعة ; لأنك أعطيت بالنصيب ثلاثة .

                                                                                                                                فظهر أنك أخطأت بزيادة عشرة ، وظهر أن كل سهم زائد يزيل خطأ سهم ، فزد على النصيب قدر الخطأ الأول ، وذلك أحد عشر ليزول الخطأ ، فصار ثلاثة عشر ، فأعط بالنصيب ثلاثة عشر ، ثم استرجع منه سهما ، وضمه إلى ما بقي ، وهي أربعة فضمها إلى ثلثي المال ، وذلك أربعة وثلاثون فتصير تسعة وثلاثين كما ذكرنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية