الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                فإذا مات رجل ، وترك أما وابنتين وامرأتين وعصبة وأوصى لرجل بمثل نصيب إحدى ابنتيه ، وبثلث ما يبقى من الثلث لآخر ، فالفريضة من ستة وستين ، والنصيب ستة عشر ، وثلث الباقي اثنان وللبنتين اثنان وثلاثون ، وللأم ثمانية ، وللمرأة ستة ، وللعصبة سهمان ، هكذا خرجها محمد - رحمه الله - في الأصل ، ومشايخنا - رحمهم الله - خرجوها من نصف ما خرجها في الكتاب من غير كسر ، وهو ثلاثة وثلاثون .

                                                                                                                                ( وطريق ) هذا التخريج أن أصل هذه الفريضة من أربعة وعشرين لحاجتك إلى الثمن ، والثلثين ، والسدس ، فللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللبنتين الثلثان ستة عشر ، وللأم السدس أربعة أسهم ، وللعصبة سهم ، فالبنتان يستحقان السهمين ، وهو الثلثان ، والباقون يستحقون سهما واحدا ، وهو الثلث ، فصار في المعنى كأن عدد الورثة ثلاثة ; لأن سهامهم ثلاثة فاجعل كأن له ثلاثة بنين أوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم ، وبثلث ما يبقى من الثلث .

                                                                                                                                ولو كان هكذا فالجواب سهل ، وهو أن تأخذ عدد البنين ثلاثة ، وتزيد عليها سهما لأجل الوصية الأولى ، وتضربها في ثلاثة لأجل الوصية الثانية فتصير اثني عشر ، ثم اطرح منها سهما لأجل الوصية الثانية ، فيصير ثلث المال أحد عشر ، وثلثاه مثلاه ، وذلك اثنان وعشرون فتصير جملة المال ثلاثة وثلاثين ، والنصيب سهم واحد مضروب في ثلاثة ، ثم في ثلاثة فتصير تسعة ثم اطرح منها سهما فيبقى ثمانية فأعط لصاحب النصيب ثمانية ، وأعط ثلث ما يبقى ، وذلك سهم واحد فتصير تسعة ، وبقي إلى تمام الثلث سهمان ضمها إلى الثلثين ، وهو اثنان وعشرون فتصير أربعة وعشرين للبنتين الثلثان لكل واحدة ثمانية مثل ما أعطيت لصاحب النصيب ، وللأم أربعة أسهم ، وللمرأة ثلاثة أسهم ، وللعصبة سهم فخرجت المسألة من نصف ما خرج في الكتاب .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية