الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو أوصى لرجل بالثلث ولآخر بالربع ، ولم تجز الورثة فالثلث بينهما على سبعة أسهم : لصاحب الثلث أربعة ، ولصاحب الربع ثلاثة .

                                                                                                                                أصل المسألة من اثني عشر للموصى له بالثلث ثلثها ، وذلك أربعة عشر ، فيكون كل المال أحدا وعشرين : الثلث من ذلك سبعة للموصى له بالثلث ، والثلثان ، وهو أربعة عشر للورثة ، وإن أجازت الورثة فللموصى له بالثلث ما أوصى له ، وهو أربعة وللموصى له بالربع ما أوصى له ، وهو ثلاثة ، والباقي ، وهو خمسة من اثني عشر للورثة على فرائض الله تعالى .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية