الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان المضارب أخذ من رجل أرضا بيضاء ، على أن يزرعها طعاما ، فما خرج منها ، فنصفه لصاحب الأرض ، ونصفه على المضاربة ، فاشترى طعاما ببعض المال فزرعه في الأرض ، ثم أنفق ما بقي من المضاربة عليه حتى بلغ ، فهذا جائز ; لأنه مستأجر الأرض بنصف الخارج منها ، ولو استأجرها بدراهم جازت المضاربة فكذلك إذا استأجرها بنصف الخارج منها ولو استأجرها بدراهم جاز على المضاربة لذلك ، وتصرفه هنا في المال ، فإن استحقاقه للخارج باعتبار أنه بما بذره ، والبذر من مال المضاربة ، فلهذا كان نصف الخارج لصاحب الأرض ، ونصفه يباع .

يستوفي رب المال رأس ماله ، والباقي بينه وبين المضارب على الشرط ، وإن لم يكن قال له اعمل فيه برأيك ، فالمضارب ضامن للمضاربة ; لأنه أشرك غيره في مال المضاربة وقد بينا أن بمطلق العقد ، لا يملك المضارب الإشراك ، وهو بمنزلة دفعه بعض المال مضاربة إلى غيره ، وإذا صار مخالفا بتصرفه ضمن مال المضاربة ، وهو ملك المضمون به ، فما خرج من الزرع بين المضارب ورب المال نصفين على الشرط . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية