الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا دفع الرجل مال ابنه الصغير مضاربة إلى رجل على أن يعمل معه الأب بالمال [ ص: 85 ] على أن للمضارب ثلث الربح ، وللابن ثلثه وللأب ثلثه جاز على ما اشترطا .

وكذلك الوصي ; لأن الأب أو الوصي لو أخذ مال الصبي مضاربة ليعمل فيه بنصف الربح جاز كما لو دفعه إلى أجنبي مضاربة ، وكل مال يجوز أن يكون الإنسان فيه مضاربا وحده يجوز أن يكون مضاربا فيه مع غيره وهذا ; لأنهما يستحقان الربح بالعمل لا بملك المال فكانا في ذلك كأجنبي آخر وما هو شرط المضاربة ؟ وهو كون المال أمانة في يد المضارب لا ينعدم بهذا ; لأن يدهما بعد هذا الشرط يد المضارب على المال كيد المضارب الآخر .

ولو كان الأب اشترط الابن مع مضارب كانت المضاربة فاسدة ; لأن الابن لا يجوز أن يكون مضاربا بالعمل في مال نفسه ; ولأنه يستحق الربح بملك المال سواء كان الدافع هو أو أباه أو وصيه ولو كان الدافع هو بعد بلوغه أو أباه أو وصيه وشرط عمل نفسه مع المضارب بطلت المضاربة ، فكذلك أبوه أو وصيه ثم أجر مثل المضارب في عمله على الأب ، أو الوصي يؤديان ذلك من مال الابن ; لأنه أجير في العمل ، فإنما يطالب بالأجر من استأجره ، والأب استأجره للعمل للابن فيؤدى أجره من مال الابن .

التالي السابق


الخدمات العلمية