الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا دفع المكاتب مالا مضاربة بالنصف أو بأقل ، أو بأكثر ، أو أخذ مالا مضاربة فهو جائز ، وكذلك العبد المأذون له في التجارة ; لأن هذا من عمل التجار ، وكذلك الصبي المأذون له في التجارة ; لأنه منفك الحجر عنه فيما هو من صنيع التجار كالعبد ، وإن دفعه الصبي بغير إذن أبيه أو وصيه ، وهو غير مأذون في التجارة فعمل به المضارب فهو ضامن له ; لأنه غاصب للمال ، فإذن الصبي له في التصرف ودفعه المال إليه بدون رأي الولي باطل ، وإذا كان غاصبا ضمن المال وملك المضمون بالضمان ، والربح له ويتصدق به والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية