الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان المضارب اشترى بألف المضاربة مع رجل ، وبألف مع عبد ذلك الرجل جارية ودفعها قبل أن يخلطاها ، ثم قبض الجارية فنصفها على المضاربة ، ونصفها لذلك الرجل ، وهذا الشيوع لا يجعل المضارب مخالفا في تصرفه على المضاربة ، فإن باعا بثمن واحد وقبضا الثمن مختلطا ; فهو جائز ، ولا ضمان على المضارب ; لأنه اختلاط ثبت حكما ; لكون الأصل مختلطا ، فإن قاسم المضارب ذلك الرجل الثمن ; فهو جائز على رب المال ; لأن القسمة إما أن تكون تمييزا ، أو مبادلة ، وكل واحد منهما يملكه المضارب في حق رب المال ، فإن خلط مال المضاربة بمال ذلك الرجل بعد القسمة ، فالمضارب ضامن للمضاربة ; لأن بالقسمة تميز أحد المالين من الآخر فالخلط بعد ذلك اشتراك ، أو استهلاك حكمي باشره المضارب قصدا ، فيصير ضامنا للمضاربة .

التالي السابق


الخدمات العلمية