الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو اشترى المضارب بألف المضاربة ثيابا ، واستقرض على المال مائة درهم ، فاشترى بها زعفرانا فصبغ به الثياب ، ثم باعها مرابحة على مال المضاربة ، وعلى ما استقرض بألفي درهم ، فإنها تقسم على أحد عشر سهما : عشرة أسهم منها مال المضاربة على شرطهما ، وسهم للمضارب خاصة ; لأن ما استقرض كان على نفسه خاصة ، وما اشترى به من الزعفران مملوك له ، إلا أنه لا يصير مخالفا إذا صبغ الثياب بها ; لأنه أمره أن يعمل في المال برأيه ، والثمن في بيع المرابحة مقسوم على الثمن الأول ، فيكون على أحد عشر سهما : عشرة أسهم حصة مال المضاربة ، وسهم حصة الصبغ وهو للمضارب خاصة ، فيكون بدله له .

ولو باعها مساومة قسم الثمن على قيمة الثياب ، وعلى ما زاد الصبغ في الثياب ، فما أصاب قيمة الثياب كان على المضاربة ، وما أصاب قيمة الصبغ كان للمضارب ، وكان عليه أداء القرض ; لأن في بيع المساومة الثمن بمقابلة الملك ، فإنما يقسم على قدر الملك .

ولو كان اشترى الزعفران بمائة درهم نسيئة فصبغ الثياب به ، كان هذا والذي كان استأجر الصباغ بمائة ليصبغها سواء في جميع ما ذكرنا ; لأن شراء الزعفران بالنسيئة استدانة ، فينفذ على رب المال وعلى المستدين ، ويكون الصبغ مشتركا بينهما نصفين ، فهو ومسألة استئجار الصباغ لنصفها سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية