الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها ) انفسخ النكاح وحكم الظهار باق و ( لم تحل له حتى يكفر ) للآية ولأن الظهار لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل فبملك اليمين أولى ( فإن عتقها عن كفارته ) أي كفارة ظهاره منها ( صح ) العتق وأجزأته حيث كانت مسلمة سليمة لعموم الآية ( فإن تزوجها بعد ذلك حلت له ) بلا كفارة لأن الكفارة قد تقدمت ( فإن عتقها في غير الكفارة ) عن ظهاره منها بأن أعتقها تبرعا أو عن نذر أو كفارة قتل أو ظهار من امرأة له أخرى ( ثم تزوجها لم تحل له حتى يكفر ) لظهاره منها لبقائه كما سبق .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية