الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أراد المفلس القصاص لم يكن لغرمائه إجباره على تركه ) ليأخذ الدية لأنها غير معينة له ( وإن أحب ) المفلس ( العفو عنه إلى مال فله ذلك ) كغير المفلس و ( لا ) يعفو ( مجانا ) لأن المال واجب وليس له إسقاطه إذا قلنا الواجب أحد شيئين ، وإن قلنا الواجب القود عينا صح عفوه عنه مجانا لأنه لم يجب إلا القود وقد أسقطه هذا معنى كلامه في الكافي والشرح .

                                                                                                                      وفي المنتهى وغيره يصح عفوه مجانا لأن الدية لم تتعين ، وقاله في المغني ( وكذا ) أي كالمفلس فيما تقدم من استيفاء القصاص والعفو على مال أو مجانا ( السفيه ووارث المفلس والمكاتب وكذا المريض فيما زاد على الثلث ) والمذهب صحة العفو من هؤلاء مجانا ، لأن الدية لم تتعين كما [ ص: 545 ] تقدم في المفلس .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية