الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أبرأت مفوضة المهر ) وهي التي تزوجها على ما شاءت أو شاء زيد ونحوه من المهر صح ( أو ) أبرأت مفوضة ( البضع ) وهي من تزوجت بغير صداق من المهر صح ( أو ) أبرأت ( من سمي لها مهر فاسد كالخمر والمجهول من المهر صح ) الإبراء ( قبل الدخول وبعده ) لانعقاد سبب وجوبه وهو عقد النكاح كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزهوق ( فإن طلقها ) أي طلق الزوج المفوضة أو من سمي لها مهر فاسد بعد البراءة و ( قبل الدخول رجع ) المطلق ( بنصف مهر المثل ) لأنه الذي وجب بالعقد فهو كما لو أبرأته من المسمى ثم طلقها وعفا وهذا احتمال ذكره في الشرح وقال في المنتهى : لها المتعة .

                                                                                                                      قال في شرحه في الأصح وهو مقتضى الآية : ( فإن كانت البراءة ) من المفوضة ومن سمي لها مهر فاسد ( من نصفه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف مهر المثل الباقي ) بعد النصف الساقط بالبراءة وهو مبني على ما سبق .

                                                                                                                      ( ولا متعة لها ) في أحد الوجهين قطع به ابن رزين في شرحه وقدمه : في المغني والشرح والوجه الثاني [ ص: 148 ] لا تسقط ، وصححه الناظم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير وقطع به في المنتهى وقال في شرحه في الأصح : لقوله تعالى { فمتعوهن } فأوجب لها المتعة بالطلاق وهي إنما وهبته مهر المثل فلا تدخل المتعة فيه .

                                                                                                                      ولا يصح إسقاطها قبل الفرقة ; لأنه إسقاط ما لا يجب كمن أسقط الشفعة قبل البيع ( وإن ارتدت من وهبت زوجها الصداق ) قبل الدخول رجع عليها بكله ( أو ) ارتدت من ( أبرأته منه قبل الدخول رجع ) الزوج ( عليها بجميعه أي الصداق ) لعوده إليه بذلك وكما يرجع عليها بنصفه لو تنصف ( ولا يبرأ الزوج من الصداق ) معينا كان أم موصوفا في الذمة ( إلا بتسليمه إليها أو إلى وكيلها إذا كانت ) بالغة ( رشيدة ولو بكرا ) كثمن مبيعها .

                                                                                                                      ( ولا يبرأ ) الزوج ( بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره ) من الأولياء أو غيرهم ( فإن فعل ) بأن سلم الزوج الصداق لأبيها أو غيره ( وأنكرت ) الزوجة ( وصوله ) أي المهر ( إليها حلفها الزوج ) إن أحب ذلك ( ورجعت عليه ) لأن الأصل عدم وصوله إليها .

                                                                                                                      ( ورجع ) الزوج ( على أبيها ) أو غيره بما دفعه لها لعدم براءته بدفعه إليه .

                                                                                                                      ( وإن كانت ) الزوجة ( غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها من أبيها أو وصيها أو الحاكم أو من أقامه الحاكم ) فيما عليها كثمن مبيعها وسائر ديونها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية