الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن بانت ) أم الولد أو السرية من الزوج ( قبل الدخول بطلاق أو موت زوجها ) أو بانت ( بطلاقه بعد الدخول ، فأتمت عدتها ثم مات سيدها فعليها الاستبراء ) لأنها عادت إلى فراشه ، وقال أبو بكر : لا يلزمها استبراء إلا أن يردها السيد إلى نفسه ( وإن مات زوجها ) أي أم الولد ( وسيدها ، ولم يعلم السابق منهما ) موتا ، أو علم ، ثم نسي .

                                                                                                                      ( و ) كان ( بين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام لزمها بعد موت الآخر منهما عدة الحرة من الوفاة فقط ) لأن السيد إن كان مات أولا ، فقد مات ، وهي زوجة ، وإن كان مات آخرا فقد مات وهي معتدة ولا استبراء عليها على التقديرين ، وقول المصنف بعد موت الآخر معناه أن عدة الوفاة يجب أن يكون ابتداؤها بعد موت الآخر لأنها لا تعلم زوجها من عهدة العدة بيقين إلا بذلك ، لاحتمال أن الزوج هو الذي مات آخرا .

                                                                                                                      ( وإن كان بينهما ) أي بين موت الزوج والسيد ( أكثر من ذلك ) أي من شهرين وخمسة أيام ( أو جهلت المدة ) التي بين موتهما ( لزمها بعد موت الآخر منهما الأطول من عدة الحرة والوفاة أو استبراء ) لأنه يحتمل أن الزوج مات آخرا فعليها عدة الحرة [ ص: 441 ] ويحتمل أن السيد مات آخرا فعليها الاستبراء بحيضة فوجب الجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين قال ابن عبد البر على هذا جميع القائلين بأن عدة أم الولد من سيدها حيضة ، ومن زوجها شهران وخمسة أيام انتهى وهذا أوضح على قول الموفق ومتابعيه أما على القول بأنه إذا مات سيدها ولو بعد العدة قبل الوطء لاستبراء ، فلا كما نبهت عليه في حاشية المنتهى ( ولا ترث الزوج ) لأنه الأصل فلا تجب مع الشك والعدة وجبت استظهارا لا ضرار فيه على غيرها ، بخلاف الإرث .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية