الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 399 ] فصل الشرط الثالث nindex.php?page=treesubj&link=12220أن تكذبه الزوجة ويستمر ذلك إلى انقضاء اللعان ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=12380صدقته الزوجة فيما رماها به ) من الزنا ( مرة أو مرارا أو سكتت أو عفت عنه أو ثبت زناها بأربعة سواه ، أو قذف خرساء أو ناطقة فخرست ) ولم تفهم إشارتها ( أو ) قذف ( مما لحقه النسب ) لأن الولد للفراش ، وإنما ينتفي عنه باللعان ولم يوجد شرطه ( ولا حد ) لتصديقها إياه أو عدم الطلب ( ولا لعان ) لأنه كالبينة إنما يقام مع الإنكار ( وإن كان إقرارها دون الأربع مرات ) فلا حد عليها ( أو ) كان إقرارها ( أربع مرات ثم رجعت فلا حد عليها ) لأن الرجوع عن الإقرار بالحد مقبول ( وإن كان تصديقها قبل لعانه فلا لعان بينهما ) للحد لتصديقها إياه ولا لنفي النسب ، لأن نفي الولد إنما يكون بلعانهما معا ، وقد تعذر منهما ( وإن كان ) تصديقها ( بعده ) أي بعد لعانه ( لم تلاعن هي ) لإقرارها .