الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم

                                                                                                                                                                                                                                      225 - لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم اللغو: الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره، ولغو اليمين: الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان، وهو أن يحلف على شيء يظنه على ما حلف عليه والأمر بخلافه، والمعنى: لا يعاقبكم بلغو اليمين الذي يحلفه أحدكم، وعند الشافعي -رحمه الله-: هو ما يجري على لسانه من غير قصد للحلف، نحو: لا والله، وبلى والله. ولكن يؤاخذكم ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم بما اقترفته من إثم القصد إلى الكذب في اليمين، وهو أن يحلف على ما يعلم أنه خلاف ما يقوله، وهو اليمين الغموس، وتعلق الشافعي بهذا النص على وجوب الكفارة في الغموس; لأن كسب القلب: العزم، والقصد. والمؤاخذة غير مبينة هنا، وبينت في المائدة، فكان البيان ثمة بيانا هنا، وقلنا: المؤاخذة هنا مطلقة، وهي في دار الجزاء، والمؤاخذة ثم مقيدة بدار الابتلاء، فلا يصح حمل البعض على البعض والله غفور حليم حيث لم يؤاخذكم باللغو في أيمانكم.

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 188 ]

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية