الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الثالثة : ترك خمسة بنين وأوصى بعشر ماله ، ولآخر بتكملة الربع بنصيب أحد بنيه ، فطريق الجبر تأخذ مالا تطرح منه عشرة ، ثم ربع المال وترد منه نصيبا يبقى ثلاثة عشر جزءا من عشرين جزءا من المال ونصيب ، لأن العشرين هي أقل عدد يكفي في العشر والربع والرد ، وذلك يعدل خمسة أنصباء ، فتلقي نصيبا بنصيب قصاصا يبقى ثلاثة عشر جزءا من عشرين جزءا من مال تعدل أربعة [ ص: 191 ] أنصباء ، تبسطها بأجزاء العشرين وتقول بعد قلب الاسم : المال ثمانون ، والنصيب ثلاثة عشر ، فتعطي من المال للوصية عشره وهو ثمانية ، ثم ربع المال وهو عشرون فتلقي منه النصيب تقديرا وهو ثلاثة عشر تبقى سبعة وهي التكملة ، والوصيتان خمسة عشر ، ثمانية وسبعة ، تلقيهما من المال يبقى خمسة وستون ، لكل ابن ثلاثة عشر .

                                                                                                                طريقة الخطأين : تجعل للمال عشرين لأنه أقل عدد يحصل ذلك ، تخرج عشره للوصية الأولى ، وربع المال وهو خمسة ، وتجعل النصيب إن شئت ثلاثة ، وتدفع اثنين لصاحب التكملة تبقى ستة عشر وكان الواجب أن تبقى خمسة عشر ليأخذ كل ابن ثلاثة مثل النصيب الذي قدرناه ، زاد واحدا وهو الخطأ الأول فالخطأ زائد فاحفظه ، ثم اجعل المال أربعين ، وادفع عشرها أربعة وربعها عشرة ، والنصيب خمسة ، والتكملة الخمسة الباقية من الربع ، فالوصيتان تسعة ألقها من المال يبقى أحد وثلاثون وكان الواجب أن يبقى خمسة وعشرون لتنقسم لكل ابن خمسة مثل النصيب المفروض ، زاد ستة وهو الخطأ الثاني زائد أيضا ، ألق منه الخطأ الأول يبقى خمسة احفظها فهي المقسوم عليها ، فإن أردت المال ضربت المال الأول في الخطأ الثاني والمال الثاني في الخطأ الأول ونقصت أقل المبلغين من أكثرها يبقى ثمانون ، اقسمهما على الخمسة المحفوظة يخرج ستة عشر هي المال ، وإن أردت النصيب ضربت النصيب الأول في الخطأ الثاني ، والنصيب الثاني في الخطأ الأول ، ونقصت الأقل من الأكثر تبقى ثلاثة عشر اقسمها على الخمسة يخرج اثنان وثلاثة أخماس وهو النصيب ، وإن أردت إسقاط الكسر بسطت المال والنصيب أخماسا فيصير المال ثمانين والنصيب ثلاثة عشر .

                                                                                                                طريقة الدينار والدرهم : تفرض ربع المال دينارا ودرهما ، تدفع درهما ، تدفع درهما للتكملة ، يبقى من المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم ، للوصية الأخرى عشر المال وتقدره كاملا ليخرج العشر كاملا ، فالعشر أربعة أعشار دينار وأربعة أعشار درهم ، تبقى ثلاثة دنانير وثلاثة أخماس دينار ، أو تقول ستة أعشار دينار [ ص: 192 ] وتبقى ثلاثة أخماس درهم ، غير إن أخرجنا التكملة درهما ، الباقي ثلاثة دنانير وثلاثة أخماس دينار ودرهمان وثلاثة أخماس درهم ، وذلك يعدل خمسة دنانير أنصباء البنين ، فتسقط الجنس من الجنس ، يبقى من الأنصباء دينار وخمسان يعدل درهمين وثلاثة أخماس درهم ، تبسطها أخماسا وتقلب العبارة فالدينار ثلاثة عشر ، وهو النصيب ، والدرهم سبعة وهو التكملة ، وهم ربع المال وذلك عشرون ، والمال ثمانون .

                                                                                                                طريقة المقادير : تلقي من ربع المال نصيبا وتدفع المقدار الباقي للتكملة ، يبقى ثلاثة أرباع المال ، تدفع لكل ابن من كل ربع نصيبا يبقى فيها ثلاثة مقادير ، تلقي منها عشر المال وقد كان ربعه نصيبا ومقدارا ، فالمال أربعة أنصباء وأربعة مقادير ، وعشر جميع المال أربعة أعشار نصيب وأربعة أعشار مقدار ، تلقي ذلك من ثلاثة مقادير ، وتسقط من الجنس يبقى مقداران وثلاثة أخماس مقدار إلا خمسي نصيب ، وهو أوجز من أن تقول إلا أربعة أعشار نصيب وذلك يعدل نصيبا ، وهو نصيب الابن الخامس الذي لم يأخذ شيئا فتجبر المقدارين وثلاثة أخماس مقدار بخمس نصيب ، وهو المستثنى ، ويزداد على عديله مثله فيصير نصيب وخمسان في مقابلة مقدارين وثلاثة أخماس مقدار ، تبسطها أخماسا وتقلب العبارة فيصير النصيب ثلاثة عشر والمقدار سبعة وهو التكملة ، وهي مع النصيب عشرون والمال ثمانون .

                                                                                                                الرابعة : له سبعة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلا عشر الباقي من المال ، فطريق الحيز تسلم ربع مال الموصى له بالتكملة وتسترجع نصيبا يبقى ربع مال الأنصباء وهو التكملة تدفعها للموصى له بها ، وتضيف النصيب لثلاثة أرباع المال وتسترجع من التكملة مثل عشر ذلك وتضيفه أيضا وذلك سهم من أربعين لمكان الربع والعشر وثلاثة الأرباع مع النصيب المسترجع من التكملة ثلاثون ونصيب ، وعشر ذلك ثلاثة وعشر نصيب ، فتسترد من صاحب التكملة ثلاثة وعشر نصيب تبقى ثلاثة وثلاثون جزءا من أربعين ونصيب وعشر نصيب تعدل سبعة أنصباء تسقط النصيب والعشر بمثله قصاصا تبقى ثلاثة وثلاثون في [ ص: 193 ] مقابلة خمسة أنصباء وتسعة أعشار نصيب ، فتضرب الجميع في مخرج أجزاء المال وهو أربعون فيصير المال مئتين وستة وثلاثين ، والنصيب ثلاثة وثلاثون ، وامتحنه بأخذ ربع المال وهو تسعة وخمسون أسقط منه نصيبا وهو ثلاثة وثلاثون تبقى ستة وعشرون وهي التكملة ، وتسقطها من المال تقديرا يبقى مائتان وعشرة ، تسقط عشرها وهو أحد وعشرون من التكملة يبقى منها خمسة وفي الوصية ، يبقى من المال مائتان وأحد وثلاثون بين سبعة بنين ، لكل واحد ثلاثة وثلاثون .

                                                                                                                طريق الدينار والدرهم : تجعل ربع المال دينارا ودرهما ، فالدينار نصيب ، والتكملة درهم ، تدفع الدرهم فيها ، يبقى من المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم ، تسترجع عشرها من التكملة وتزيد المسترجع على باقي المال يبلغ أربعة دنانير وأربعة أعشار دينار وثلاثة دراهم وثلاثة أعشار درهم ، تبسط المبلغ بعدل سبعة دنانير أنصباء البنين ، وتسقط الجنس من الجنس يبقى ديناران وستة أعشار دينار ، تعدل ثلاثة دراهم وثلاثة أعشار درهم ، تبسطها أعشارا يصير الدينار وستة الأعشار ستة وعشرين والدرهم ثلاثة وثلاثين فتقلب العبارة فيكون الدينار ثلاثة وثلاثين وهو النصيب ، والدرهم ستة وعشرين وهي التكملة ، وقد لا يحتاج طريق الدينار والدرهم إلى قلب العبارة ، ومتى احتاج فقد وقعت في الجبر ، والعبارة فيها مستعارة من حكم الجبر إذا قلبنا العبارة أن تجعل النصيب أجزاء والعدد أموالا والمال نصيبا فتقول : الدينار ثلاثة وثلاثون وهي النصيب ، والدرهم ستة وعشرون وهي التكملة وهما ربع المال ، ومجموعهما تسعة وخمسون .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية