الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الحادية عشرة : ترك ابنا ، وأوصى بأن يكون الموصى له ابنا مع ابنه إلا نصف المال ، قال بعضهم : الوصية باطلة ; لأن الوصية اقتضت النصف باستثناء النصف [ ص: 202 ] استثناء للكل من الكل ، وهو باطل ، فيبطل الاستثناء والوصية ، وكذلك إذا ترك ابنين ، وقال : إلا ثلث المال ، أو ثلاثة ، وقال : إلا ربع المال ، وقال : حساب الجبر الوصية ، والاستثناء صحيحان بأن تجعل التركة مالا ، والموصى به نصيبا أبدا ، وتستثنيه من المال ، فيكون مالا إلا نصيبا ، كأنا أعطيناه الموصى له ، ثم تسترجع منه في المسألة الأولى مثل نصف المال ، فيصير مالا إلا نصف مال إلا نصيبا يعدل نصيب الابن ، تجبره بنصيب ، وتزيد على مقابله مثله يصير مالا ونصفا يعدل نصيبين ، فتبسطها أنصافا ، يكون النصيبان أربعة ، والمال والنصف ثلاثة ، فتقلب العبارة ، وتحول ، فيكون المال أربعة والنصيب ثلاثة ، وهذا هو النصيب الموصى به تسترجع منه نصف المال وهو اثنان ، يبقى له واحد ، فقد صحت الوصية والاستثناء .

                                                                                                                واعلم أن مقتضى هذا العمل ألا يفضل للموصى له إلا واحد أبدا ، والامتحان يوضحه ; لأنه لو ترك أربعة بنين ، وأوصى بخامس إلا خمس المال ، فتجعل التركة مالا ، وتخرج منها نصيبا إلا خمس المال ، يبقى مال ، وخمس إلا نصيبا يعدل أنصباء البنين ، فتجبر وتقابل ، فيصير مالا وخمسا يعدل خمسة أنصباء ، فتبسطها أخماسا يصير المال ستة ، والأنصباء عشرين ، وتقلب وتحول يصير النصيب الموصى به ستة مستثنى منه خمس المال وهو خمسة ، يبقى بيده واحد ، وكذلك سائر مسائل هذا الباب .

                                                                                                                فإن قيل : هب أن الجبر ، والمقابلة أديا بهذا العمل ، إلا أن الإشكال قائم ، فإنكم إن جعلتم النصيب الموصى به قبل ورود الاستثناء عليه في المسألة الأولى مثلا النصف بطل الاستثناء إن أعدتموه عليه ، وإن أعدتموه على أصل المال صح ، إلا أن يبقى المعنى استثنيت من جملة المال النصف ، والوصية فيما عداه ، فيستقيم في الابن الواحد ، فإنه يحصل له من المال سهمان خاصان به ، وسهم آخر ماثل به الموصى له ، فقد صار نصف المال لا وصية فيه ، والنصف الآخر وقعت فيه المماثلة ، إلا أن ذلك لا يتأتى في باقي الصور مع أن الصيغ متساوية في المعنى من جهة أن المستثنى مساو للموصى به .

                                                                                                                [ ص: 203 ] وبيانه أن العمل أدى في صورة أربعة بنين إلى أن جعل للموصى له سهم واحد ، والمال خمسة وعشرون ، فوقعت المماثلة في سهمين من خمسة وعشرين ، وبقي ثلاثة وعشرون مخرجة عن الوصي ، والمستثنى كان نصيبا فقط ، ومعلوم أن ثلاثة وعشرين أكثر من خمس خمسة وعشرين ، فبطل هذا العمل ، وإن أعدتم الاستثناء على أمر مجهول كان باطلا ; لأنه يحكم في قوله على غير معلوم ، والشريعة تأباه ; لأن مقتضاها اتباع لفظ الموصي إن فهم ، فإن تعذر فهمه وجب التوقف ، والباحث في هذه المسائل لا بد أن يجمع بين قاعدة العرب في الاستثناء ، والأحكام الشرعية ، وإتقان الحساب ، ومتى أهمل أحدها أخطأ .

                                                                                                                قلنا : الاستثناء عائد على أقرب مذكور وهو قاعدة العرب ، والمستثنى منه مذكور معلوم ، وليس الكل من الكل ; لأن الموصي قال : أعطوا هذا نصيب ولد خامس ، فيكون مع أولادي الأربعة مثلا مماثلا للولد الخامس ، فيبعد الاستثناء على المماثلة ; لأنها أقرب ، ويكون معنى الكلام : ماثلوا بين ما تعطونه للموصى له وبين الولد المقدر زيادته فيما يأخذه إلا خمس المال ، والاستثناء من الإيجاب نفي ، فيكون الخمس لا تقع المماثلة فيه ، والمماثلة والمخالفة ضدان لا واسطة بينهما ، ومتى كان الاستثناء من أحد الضدين لا واسطة بينهما أضيف المستثنى للضد الآخر ، كقولنا : كل القوم متحرك إلا زيدا ، فمعناه ساكن ، فيصير معنى الكلام : الولد المقدر الخامس يخالف الموصى له بخمس المال ، ويماثله في غير ذلك ، وكذلك فعلنا ، فإن المال لما خرج خمسة وعشرون ، وأعطينا الموصى له سهما بعد الاستثناء بقي أربعة وعشرون لأربعة بنين ستة ستة ، فزاد الولد على الموصى له بخمسة أسهم ، وهو خمس المال ، وكذلك مسألة الابن الواحد زاد الابن سهمين خالف الموصى له بهما ، وماثله بالسهم الثالث ، فظهر أن الاستثناء غير مستغرق ، وصحت القواعد والعبارة الدالة أن المستثنى منه هو المستثنى ، وجزء من مخرجه أبدا ، لما علمت أن الموصى له لا يحصل له دائما في هذه المسائل إلا سهم ، ومتى أضفت سهما للمستثنى ، وهو الخمس مثلا كان واحدا من خمسة ، فالموصى به ستة ، أو تقول : المستثنى منه هو أجزاء مستوية إذا أخرج منها المستثنى بقي واحد .

                                                                                                                [ ص: 204 ] وينبغي للعالم أن يضبط هذه المباحث سؤالا وجوابا فإنها من نفائس العلم ، وهي مشكلة لا يصل إليها كثير من الناس .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية