الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : الخمس الواجب في الركاز ، وما يجب في المعادن يصرف مصرف الصدقات في أهل السهمان .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يصرفان في أهل الفيء والغنيمة : لأنه مال يجب فيه الخمس كالفيء والغنيمة .

                                                                                                                                            [ ص: 345 ] وقال أبو إبراهيم المزني وأبو حفص بن الوكيل : حق المعادن يصرف في أهل الصدقات وخمس الركاز يصرف في أهل الفيء : لأنه واصل من جهة مشرك والدلالة عليهم قوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة وحديث بلال بن الحارث المزني وقد مضى ، ولأن الاعتبار في المعدن والركاز بواجده بدليل أنه لو وجده مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء ، وإذا كان الاعتبار بواجده لم يجز أن يصرف مصرف الفيء : لأن واجده مسلم وأوجب أن يصرف خمسه مصرف الفيء والغنيمة : لأنه واصل من جهة مشرك لوجب أن لا يملك الواجد أربعة أخماسه ، ليصرف في أهل الفيء والغنيمة ولوجب التوقف عن تملكه ، لجواز أن يكون لمن لم تبلغه الدعوة فلا يحل تملكه ، وفيما ذكرنا بطلان ما اعتبروا والله أعلم بالصواب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية