الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو نوى أن يصوم غدا فإن كان أول الشهر فهو فرض وإلا فهو تطوع ، فإن بان له أنه من رمضان لم يجزئه ؛ لأنه لم يصمه على أنه فرض وإنما صامه على الشك " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال .

                                                                                                                                            إذا أمسى الناس ليلة ثلاثين من شعبان على شك من دخول رمضان فنوى رجل ، وقال أنا غدا صائم ، فإن كان من رمضان فهو فرض ، وإن كان من شعبان فهو تطوع ، فبان أنه من رمضان لم يجزه ولزمته الإعادة ؛ لأنه على غير يقين من دخوله ، ولا مستند إلى أصل يجري الحكم عليه إذ الأصل بقاء شعبان ، وهو على شك من دخول رمضان ، وبيان هذا في الزكاة ، أن يخرج خمسة دراهم ، ويقول : إن ورثت مال والدي فهذه زكاته ، وإن كان حيا ولم يمت فهي تطوع ، فبان له موت والده ، وأنه كان مالكا للمال عند إخراجه لم يجزه ؛ لأنه أخرجه وهو على شك من تملكه والأصل حياة والده ، ولو قال : أنا غدا صائم ، فإن كان من رمضان فهو فرض أو نافلة ، فبان أنه من رمضان لم يجزه ، لمعنيين :

                                                                                                                                            أحدهما : ما ذكرنا .

                                                                                                                                            [ ص: 422 ] والثاني : الاشتراك بين الفرض والنافلة وكذلك لو قال : أنا غدا صائم إن كان من رمضان ، فإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر فبان من رمضان لم يجزه ؛ لأنه جعل نيته مشتركة بين صومه وفطره ، وكذلك لو قال : أنا غدا صائم إن كان من رمضان ، فبان من رمضان لم يجزه ، وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر ، فبان من رمضان لم يجزه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية