الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن قال يومين فإلى غروب الشمس من اليوم الثاني إلا أن يكون له نية النهار دون الليل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا نذر اعتكاف يومين فذلك على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يشترط فيهما التتابع ، فيلزمه الدخول فيهما قبل طلوع الفجر ، والخروج منهما بعد غروب الشمس من اليوم الثاني ، وتكون الليلة المتوسطة بين اليومين داخلة في الاعتكاف ، إلا أن يكون له نية النهار دون الليل ، فيعمل على نيته فأما الليلة الأولى ، فلا يلزمه اعتكافها وقال أبو حنيفة يلزمه اعتكافها تبعا للنهار ، فيدخل في اعتكاف يوم قبل غروب الشمس وهذا خطأ ؛ لأن نذره انعقد على زمان النهار فلم يلزم دخول الليلة الأولى فيه كما نذر

                                                                                                                                            [ ص: 502 ] اعتكاف يوم وإنما دخلت الليلة بين اليومين ، لأنها تخللت بين زمانين قد لزمه متابعة اعتكافهما .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن لا يشترط التتابع فلا يختلف المذهب أنه بالخيار إن شاء اعتكفهما متتابعا أو متفرقا ، وهل يلزمه اعتكاف الليلة التي بعد يومين ، أو لا ؟ على وجهين : أصحهما : يلزمه اعتكافها ، لما ذكرنا من تخللها بين زماني الاعتكاف .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا يلزمه اعتكافها ؛ لأنه لما سقطت الموالاة بين اليومين ، لم يكن لما تخللهما من زمان الليل حكم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية